responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 104

قال الرجل للرجل : يا يهودي ، فاضربوه عشرين ».

١٩ ـ ( باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي ، والمنتقل إليه بالميراث )

[ ٢٢١٩٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا قذف حر عبدا ، وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها ، جلد ، وإن لم تطالب فلا شئ عليه ».

٢٠ ـ ( باب أن من عفا عن حده في القذف ، لم يكن له الرجوع في العفو )

[ ٢٢١٩٤ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الكاظم [١] ( عليه السلام ) في حديث قال : « وليس لمن عفا عن المفتري الرجوع في الحد ».

٢١ ـ ( باب حكم من أقر بولد ثم نفاه )

[ ٢٢١٩٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا أقر بولده ثم نفى ، جلد الحد والزم الولد ».


الباب ١٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

الباب ٢٠

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

[١] في هامش المخطوط : عبارة النوادر : أبي رجل قذف. الخ.

الباب ٢١

١ ـ الجعفريات ص ١٢٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 18  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست