نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 78
الحضيني إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، يسأله عن الفقاع ، وكتب :
إني شيخ كبير ، وهو يحط عني طعامي ، ويمرئه لي ، فما ترى [ لي ] [١] فيه؟
فكتب إليه : « لا بأس بالفقاع إذا عمل أول عملة أو الثانية ، في أواني الزجاج
والفخار ، فأما إذا ضري عليه الاناء فلا تقربه » قال علي : فأقرأني الكتاب
وقال : لست أعرف ضراوة الاناء ، فأعاد الكتاب إليه : جعلت فداك ،
لست أعرف حد ضراوة الاناء ، فاشرح لي من ذلك شرحا بينا اعمل به ،
فكتب إليه : « إن الاناء إذا عمل [ به ] [٢] ثلاث عملات أو أربع ضري
عليه فأغلاه ، فإذا غلي حرم ، فإذا حرم فلا يتعرض له ».
[ ٢٠٨١٠ ] ٣ ـ وأخبرني
جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي
( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شراب الفقاع الذي يعمل في السوق
ويباع ، ولا أدري كيف يعمل؟ ولا متى عمل؟ أيحل علي أن أشربه؟ قال :
« لا أحبه ».
٢٧ ـ ( باب نوادر ما
يتعلق بأبواب الأشربة المحرمة )
[ ٢٠٨١١ ] ١ ـ الحسن
بن أبي الحسن الديلمي في ارشاد القلوب ، والحسين بن
حمدان الحضيني في الهداية : واللفظ للأول ، عن الصادق ( عليه السلام ) ،
في حديث طويل في قصة مسجد قبا ، ورؤية رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) بعد وفاته ، ومخاصمة عمر معه ، إلى أن قال ( عليه السلام ) : « فقال
له يعني [ عمر ] [١] بالله يا [ أبا بكر ] [٢] أنسيت شعرك في
أول شهر رمضان