نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 76
٢٤ ـ ( باب نجاسة
الخمر وكل مسكر ، وعدم نجاسة بصاق
شارب
الخمر )
[ ٢٠٨٠٦ ] ١ ـ الشيخ
الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أحمد
بن الحسين ، عن أبي سعيد عن أبي جميلة البصري ، عن يونس بن عبد الرحمن ـ في حديث ـ
قال : أخبرني هشام بن الحكم : أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الفقاع فقال
: « لا تشربه ، فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله ».
٢٥ ـ ( باب حكم شرب
الخمر عند العطش )
[ ٢٠٨٠٧ ] ١ ـ العياشي
في تفسيره : عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول : « المضطر لا يشرب الخمر ، لأنها لا تزيده إلا شرا ، فإن [١] شربها قتلته ،
فلا يشربن منها قطرة ».
٢٦ ـ ( باب عدم
تحريم الفقاع قبل أن يغلي ، وحكم
ما
لم يعلم غليانه )
[ ٢٠٨٠٨ ] ١ ـ الشيخ
الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : بإسناده عن
محمد بن أبي بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ،
الباب ٢٤
١ ـ الرسائل العشر ص
٢٦٣.
الباب ٢٥
١ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ٧٤ ح ١٥٢.
[١] في الطبعة الحجرية : «
لان » وما أثبتناه من المصدر.
الباب ٢٦
١ ـ الرسائل العشر ص
٢٦٤ ، ورواه أيضا في التهذيب ج ٩ ص ١٢٩ ح ٥٤٥ والاستبصار ج ٤ ص ٩٦ ح ٣٧٤.
[١] في الحجرية والمصدر : «
أحمد بن محمد بن يحيى » وما أثبتناه من التهذيب والاستبصار وهو الصواب « راجع
معجم رجال الحديث ج ٢ ص ١٤٩ ».
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 76