responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 76

٢٤ ـ ( باب نجاسة الخمر وكل مسكر ، وعدم نجاسة بصاق

شارب الخمر )

[ ٢٠٨٠٦ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : أخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبي سعيد عن أبي جميلة البصري ، عن يونس بن عبد الرحمن ـ في حديث ـ قال : أخبرني هشام بن الحكم : أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الفقاع فقال : « لا تشربه ، فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله ».

٢٥ ـ ( باب حكم شرب الخمر عند العطش )

[ ٢٠٨٠٧ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « المضطر لا يشرب الخمر ، لأنها لا تزيده إلا شرا ، فإن [١] شربها قتلته ، فلا يشربن منها قطرة ».

٢٦ ـ ( باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي ، وحكم

ما لم يعلم غليانه )

[ ٢٠٨٠٨ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في رسالة تحريم الفقاع : بإسناده عن محمد بن أبي بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ،


الباب ٢٤

١ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٣.

الباب ٢٥

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٤ ح ١٥٢.

[١] في الطبعة الحجرية : « لان » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٦

١ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٤ ، ورواه أيضا في التهذيب ج ٩ ص ١٢٩ ح ٥٤٥ والاستبصار ج ٤ ص ٩٦ ح ٣٧٤.

[١] في الحجرية والمصدر : « أحمد بن محمد بن يحيى » وما أثبتناه من التهذيب والاستبصار وهو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ١٤٩ ».

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست