responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 440

« تجوز شهادة العدول منهم ، بعضهم لبعض ».

[ ٢١٨٠٤ ] ٥ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من تشبه بقوم عد منهم ».

[ ٢١٨٠٥ ] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي : أنه من ولد على الفطرة ، ولم يعرف منه جرم ، فهو عدل وشهادته جائزة ».

وقال : « ولا تقبل شهادة الشهود في الزنى ، إلا العدول » [١].

[ ٢١٨٠٦ ] ٧ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « شهادة الأخ لأخيه جائزة ، إذا كان مرضيا ، معه رجل آخر ».

[ ٢١٨٠٧ ] ٨ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « تقبل شهادة الغلام إذا احتلم ، وكان مرضيا ».

[ ٢١٨٠٨ ] ٩ ـ السيد أبو حامد محمد بن عبد الله بن زهرة في أربعينه : أخبرني عمي الشريف الطاهر ـ قراءة عليه ـ قال : أخبرني الشيخ أبو علي ، قال : أخبرني الشريف أبو الرضا ، قال : أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك بن الحسين الخلال ـ قراءة عليه ـ قال : حدثنا سعيد بن أبي سعيد العيار ، قال : حدثنا أبو الحسن الحافظ التميمي ، قال : حدثنا ابن مهرويه القزويني ـ بقزوين في دار أبي يعلى ـ قال : حدثنا داود بن سليمان ، قال :


٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥١٣ ح ١٨٣٨.

٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١.

[١] نفس المصدر ص ٣٥.

٧ ـ الجعفريات ص ١٤٣.

٨ ـ الجعفريات ص ١٤٣.

٩ ـ الأربعون لابن زهرة ص ١٢.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست