نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 440
« تجوز شهادة العدول منهم ، بعضهم لبعض ».
[ ٢١٨٠٤ ] ٥ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من تشبه بقوم عد منهم ».
[ ٢١٨٠٥ ] ٦ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي : أنه من ولد على
الفطرة ، ولم يعرف منه جرم ، فهو عدل وشهادته جائزة ».
وقال : « ولا
تقبل شهادة الشهود في الزنى ، إلا العدول » [١].
[ ٢١٨٠٦ ] ٧ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « شهادة الأخ لأخيه جائزة ، إذا
كان مرضيا ، معه رجل آخر ».
[ ٢١٨٠٧ ] ٨ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « تقبل شهادة الغلام
إذا احتلم ، وكان مرضيا ».
[ ٢١٨٠٨ ] ٩ ـ السيد
أبو حامد محمد بن عبد الله بن زهرة في أربعينه : أخبرني
عمي الشريف الطاهر ـ قراءة عليه ـ قال : أخبرني الشيخ أبو علي ، قال :
أخبرني الشريف أبو الرضا ، قال : أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد
الملك بن الحسين الخلال ـ قراءة عليه ـ قال : حدثنا سعيد بن أبي سعيد
العيار ، قال : حدثنا أبو الحسن الحافظ التميمي ، قال : حدثنا ابن مهرويه
القزويني ـ بقزوين في دار أبي يعلى ـ قال : حدثنا داود بن سليمان ، قال :