نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 437
عن جده ( عليهم السلام ) : « أن رجلا قطع في قطع الطريق ، فشهد عند
علي ( عليه السلام ) شهادة ، فسأل عنه قومه ، فقالوا فيه خيرا ، فأجاز علي
( عليه السلام ) شهادته ، حين تاب وعلمت منه التوبة ».
٣٢ ـ ( باب قبول شهادة المسلم على الكافر ، وعدم جواز قبول
شهادة الكافر عليه ولو ذميا ، عدا ما استثني )
[ ٢١٧٩٣ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه
نهى أن تقبل شهادة كافر على مسلم.
[ ٢١٧٩٤ ] ٢ ـ وعن
علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : أن عبد الملك بن
مروان كتب إليه يسأله عن شهادة أهل الذمة بعضهم لبعض ، فكتب إليه :
« حدثني أبي ، عن جدي : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أتاه اليهود
برجل وامرأة قد زنيا ، فشهدوا عليهما بالزنى والاحصان ، فرجمهما وقال : شهادة
بعضهم على بعض جائزة إذا عدلوا عندهم ، ولا تجوز شهادتهم على مسلم ،
إلا فيما ذكر الله عز وجل » يعني من أمر الوصية.
[ ٢١٧٩٥ ] ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وتجوز شهادة المسلمين في جميع
أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين ».
[ ٢١٧٩٦ ] ٤ ـ عوالي
اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تقبل
شهادة أهل دين على غير أهل دينهم ، إلا المسلمين فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم ».
الباب ٣٢
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٥١٣ ح ١٨٣٩.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٥١٤ ح ١٨٤٢.
٣ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٤٢.
٤ ـ عوالي اللآلي ج
١ ص ٤٥٤ ح ١٩٢.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 437