نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 420
[ ٢١٧٢٦ ] ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فان شهد أربعة عدول على رجل بالزنى فرجم أو شهد رجلان
على رجل بقتل رجل أو سرقة ، فرجم الذي
شهدوا عليه بالزنى ، وقتل الذي شهدوا على بالقتل ، وقطع الذي شهدواعليه بالسرقة ،
ثم رجعا عن شهادتهما ، ثم قالا : غلطنا في هذا الذي شهدنا ، وأتيا برجل وقالا :
هذا الذي قتل ، وهذا الذي سرق ، وهذا الذي زنى ، قال : يجب عليهما دية المقتول
الذي قتل ، ودية يد الذي قطع بشهادتهما ، ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا
عليه ، فان قالوا : تعمدنا قطعا في السرقة ».
١٢ ـ ( باب أن شاهد
الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام ،
ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف ، ولا تقبل
شهادته إلا أن يتوب )
[ ٢١٧٢٧ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« يجلد شاهد الزور جلدا ليس له وقت [١] وذلك إلى الامام ، ويطاف به
حتى يعرفه الناس ، فان تاب بعد ذلك وأصلح ، قبلت شهادته ، ورد ما كان
منه قائما على صاحبه ».