responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 403

٢٤ ـ ( باب من يجوز حبسه )

[ ٢١٦٧٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يخرج أهل السجون ـ من حبس في دين أو تهمة ـ إلى الجمعة فيشهدونها ، ويضمنهم الأولياء حتى يردوهم ».

[ ٢١٦٧١ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « أربعة لا قطع عليهم : المختلس فإنما هي الدغارة [١] المغلبة ، عليه ضرب وحبس » الخبر.

[ ٢١٦٧٢ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « لا حبس في تهمة الا في دم ، والحبس بعد معرفة الحق ظلم ».

[ ٢١٦٧٣ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من خلد في السجن رزق من بيت المال ، ولا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد حتى تتوب ، والسارق بعد قطع اليد والرجل ».

[ ٢١٦٧٤ ] ٥ ـ وعن علي ( عليه السلام ) أنه استدرك على ابن هرمة خيانة ـ وكان على سوق الأهواز ـ فكتب إلى رفاعة : « فإذا قرأت كتابي هذا فنح ابن هرمة عن السوق ، وأوقفه للناس ، واسجنه ، وناد عليه ، واكتب إلى أهل عملك لتعلمهم رأيي فيه ، ولا تأخذك فيه غفلة ولا تفريط ، فتهلك عند الله عز وجل من ذلك ، وأعزلك أخبث عزلة ، وأعيذك بالله من ذلك ، فإذا كان


الباب ٢٤

١ ـ الجعفريات ص ٤٤.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٩.

[١] الدغارة ، السرقة وأخذ الشئ اختلاسا ، ومنه حديث علي : « لا قطع في الدغرة » ـ ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٨٨ ).

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٦.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٧.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٢ ح ١٨٩٢.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست