نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 403
٢٤ ـ ( باب من يجوز
حبسه )
[ ٢١٦٧٠ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن عليا ( عليهم السلام ) ،
كان يخرج أهل السجون ـ من حبس في دين أو تهمة ـ إلى الجمعة
فيشهدونها ، ويضمنهم الأولياء حتى يردوهم ».
[ ٢١٦٧١ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « أربعة لا قطع عليهم : المختلس فإنما هي
الدغارة [١] المغلبة ، عليه ضرب وحبس » الخبر.
[ ٢١٦٧٢ ] ٣ ـ دعائم
الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « لا حبس
في تهمة الا في دم ، والحبس بعد معرفة الحق ظلم ».
[ ٢١٦٧٣ ] ٤ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه قال : « من خلد في السجن رزق
من بيت المال ، ولا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ،
والمرأة ترتد حتى تتوب ، والسارق بعد قطع اليد والرجل ».
[ ٢١٦٧٤ ] ٥ ـ وعن
علي ( عليه السلام ) أنه استدرك على ابن هرمة خيانة ـ وكان على سوق الأهواز ـ فكتب
إلى رفاعة : « فإذا قرأت كتابي هذا فنح ابن
هرمة عن السوق ، وأوقفه للناس ، واسجنه ، وناد عليه ، واكتب إلى أهل
عملك لتعلمهم رأيي فيه ، ولا تأخذك فيه غفلة ولا تفريط ، فتهلك عند الله
عز وجل من ذلك ، وأعزلك أخبث عزلة ، وأعيذك بالله من ذلك ، فإذا كان
الباب ٢٤
١ ـ الجعفريات ص ٤٤.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٩.
[١] الدغارة ، السرقة وأخذ
الشئ اختلاسا ، ومنه حديث علي : « لا قطع في الدغرة » ـ
( لسان العرب ج ٤ ص ٢٨٨ ).
٣ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٦.
٤ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٧.
٥ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٥٣٢ ح ١٨٩٢.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 403