responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 401

٢١ ـ ( باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض )

[ ٢١٦٦١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا شهد الشهود على رجل بحق في مال ، ولم يعرف القاضي عدالتهم ، وكان في بلد آخر قاض آخر يعرف ذلك ، فإن كانت الشهادة في طلاق أو حد لم يقبل فيه كتاب قاض إلى قاض ، ولا شهادة على شهادة ، ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض في حد ».

[ ٢١٦٦٢ ] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ينفذ كتاب قاضي أهل البغي ، ولا يكاتب ».

٢٢ ـ ( باب أنه لا يمين على المنكر في الحدود ، ولا يحبس المحدود

إلا فيما استثني ، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب )

[ ٢١٦٦٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي ( عليهم السلام ) ، قال : « لا يستحلف صاحب الحد إذا اتهم ».

[ ٢١٦٦٤ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « حبس الامام بعد الحد ظلم ».

[ ٢١٦٦٥ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : « أن عليا ( عليه السلام ) أتاه رجل برجل فقال : يا أمير المؤمنين ، ان هذا افترى علي ، فقال علي ( عليه السلام ) :


الباب ٢١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٩.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٠.

الباب ٢٢

١ ـ الجعفريات ص ١٣٦.

٢ ـ الجعفريات ص ١٣٤.

٣ ـ الجعفريات ص ١٣٦.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست