نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 401
٢١ ـ ( باب أنه لا
يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض )
[ ٢١٦٦١ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا
شهد الشهود على رجل بحق في مال ، ولم يعرف القاضي عدالتهم ، وكان في
بلد آخر قاض آخر يعرف ذلك ، فإن كانت الشهادة في طلاق أو حد لم يقبل فيه كتاب قاض
إلى قاض ، ولا شهادة على شهادة ، ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض في حد ».
[ ٢١٦٦٢ ] ٢ ـ وعن
علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا ينفذ كتاب قاضي
أهل البغي ، ولا يكاتب ».
٢٢ ـ ( باب أنه لا
يمين على المنكر في الحدود ، ولا يحبس المحدود
إلا فيما استثني ، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب )
[ ٢١٦٦٣ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي
( عليهم السلام ) ، قال : « لا يستحلف صاحب الحد إذا اتهم ».
[ ٢١٦٦٤ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « حبس
الامام بعد الحد ظلم ».
[ ٢١٦٦٥ ] ٣ ـ وبهذا
الاسناد : « أن عليا ( عليه السلام ) أتاه رجل برجل
فقال : يا أمير المؤمنين ، ان هذا افترى علي ، فقال علي ( عليه السلام ) :
الباب ٢١
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٥٣٩ ح ١٩١٩.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٥٤٠ ح ١٩٢٠.
الباب ٢٢
١ ـ الجعفريات ص ١٣٦.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٤.
٣ ـ الجعفريات ص ١٣٦.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 401