نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 375
( عليه السلام ) ، أنه قال : فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى
الله!؟ لقوله تعالى : (فساهم
فكان من المدحضين)[١] ولو أن رجلين اشتريا
جارية ، فواقعاها فاتت بولد ، لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما ، فمن أصابته
القرعة الحق به الولد ، ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه » إلى آخره.
[ ٢١٦٢١ ] ٥ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عثمان بن عيسى ،
عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ان الله تبارك
وتعالى أوحى إلى موسى ( عليه السلام ) : أن بعض أصحابك ينم عليك
فاحذره ، فقال : يا رب لا أعرفه أخبرني به حتى اعرفه ، فقال : يا موسى
عبت عليه النميمة ، وتكلفني أن أكون نماما! فقال : يا رب ، وكيف
اصنع؟ قال الله تعالى : فرق أصحابك عشرة عشرة ، ثم تقرع بينهم ، فان
السهم يقع على العشرة التي هو فيهم ، ثم تفرقهم وتقرع بينهم ، فان السهم
يقع عليه ، قال : فلما رأى الرجل أن السهام تقرع ، قام فقال : يا رسول
الله ، أنا صاحبك ، لا والله لا أعود ».
[ ٢١٦٢٢ ] ٦ ـ الصدوق
في معاني الأخبار : عن محمد بن هارون الزنجاني ،
عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيدة القاسم بن سلام رفعه قال : اختصم
رجلان إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) في مواريث وأشياء قد درست ـ إلى أن قال ـ فقال
كل من الرجلين : يا رسول الله ، حقي هذا لصاحبي ، فقال : « لا ، ولكن اذهبا فتوخيا
ثم استهما ، ثم ليحلل كل واحد منهما صاحبه » قال : وقوله : « استهما » أي اقترعا ،
هذا حجة لمن قال بالقرعة في الاحكام.
٥ ـ بل الحسين بن
سعيد الأهوازي في كتاب الزهد ص ٥ ح ٩ ، وقد نقله العلامة المجلسي
( قده ) في البحار ج ١٣ ص ٣٥٣ ح ٤٧ و ج ٧٥ ص
٢٦٦ ح ١٥ ، برمز « ين » في كليهما ،
ويستخدم هذا الرمز لكتابي الزهد ونوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ، فتأمل.
٦ ـ معاني الأخبار ص
٢٧٩.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 375