responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 369

فدك : من قول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، باجماع الأمة : « البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر ».

٤ ـ ( باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد ، وعدم

ثبوت الدعوى على الميت إلا ببينة ويمين على بقاء الحق )

[ ٢١٦٠٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واليمين على المدعى عليه ، فان نكل عن اليمين لزمه الحكم ».

الصدوق في المقنع : مثله ، وفيه لزمه الحق [١].

٥ ـ ( باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء ، وسائر الحقوق

تثبت بشاهدين )

[ ٢١٦٠٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال لأبي حنيفة في حديث : « فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين ، وفي الزنى أربعة » الخبر.

٦ ـ ( باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر ، فان

رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى ، وإن نكل بطلت )

[ ٢١٦٠٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل يدعي الحق ولا بينة له ، فيقضى له باليمين على المدعى عليه ، فيرد المدعى عليه اليمين على المدعي ان حقه لحق كما ذكر ، على أن يعطيه ما حلف


الباب ٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٥.

[١] المقنع ص ١٣٢.

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٩١.

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢١ ح ١٨٦١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست