٥ ـ ( باب أن الزنى
لا يثبت إلا بأربعة شهداء ، وسائر الحقوق
تثبت بشاهدين )
[ ٢١٦٠٤ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال لأبي
حنيفة في حديث : « فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين ، وفي الزنى أربعة »
الخبر.
٦ ـ ( باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر ، فان
رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى ، وإن نكل بطلت )
[ ٢١٦٠٥ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
رجل يدعي الحق ولا بينة له ، فيقضى له باليمين على المدعى عليه ، فيرد
المدعى عليه اليمين على المدعي ان حقه لحق كما ذكر ، على أن يعطيه ما حلف