responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 311

عليه وآله ) : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا ، فهو رد ».

[ ٢١٤٣٨ ] ١٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إياكم وأهل الدفاتر ، ولا يغرنكم الصحفيون ».

١١ ـ ( باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة

الحديث من الشيعة ، فيما رووه عن الأئمة ( عليهم السلام ) من

أحكام الشريعة ، لا فيما يقولونه برأيهم )

[ ٢١٢٣٩ ] ١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج : عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحل ذلك؟ قال ( عليه السلام ) : من تحاكم إليهم في حق أو باطل ، فإنما [١] تحاكم إلى الطاغوت المنهي عنه ، وما حكم له به ، فإنما يأخذ سحتا ، وإن كان حقه ثابتا له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، ومن أمر الله عز وجل أن يكفر به ، قال الله عز وجل : ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به ) [٢] قلت : وكيف يصنعان وقد اختلفا؟ قال : « ينظران إلى من كان منكم ، ممن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكم [٣] ولم يقبل منه ، فإنما بحكم الله استخف ، وعلينا رد ، والرد علينا كافر راد على الله ، وهو على حد [٤] الشرك بالله » الخبر.


١٥ ـ عوالي اللآلي ج ٤ ص ٧٨ ح ٦٩.

الباب ١١

١ ـ الاحتجاج ص ٣٥٥.

[١] في نسخة : فكأنما ( منه قده ).

[٢] النساء ٤ : ٦٠.

[٣] في نسخة : بحكمنا ( منه قده ).

[٤] في نسخة : حد من ( منه قده ).

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست