نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 311
عليه وآله ) : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا ، فهو رد ».
[ ٢١٤٣٨ ] ١٥ ـ
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « إياكم وأهل الدفاتر ، ولا يغرنكم الصحفيون
».
١١ ـ ( باب وجوب
الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة
الحديث من الشيعة ، فيما رووه عن الأئمة ( عليهم السلام ) من
أحكام الشريعة ، لا فيما يقولونه برأيهم )
[ ٢١٢٣٩ ] ١ ـ أحمد
بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج : عن
عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجلين من
أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ،
أيحل ذلك؟ قال ( عليه السلام ) : من تحاكم إليهم في حق أو باطل ،
فإنما [١] تحاكم إلى الطاغوت المنهي عنه ، وما حكم له به ، فإنما يأخذ سحتا ،
وإن كان حقه ثابتا له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، ومن أمر الله عز وجل
أن يكفر به ، قال الله عز وجل : (يريدون
أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد
أمروا ان يكفروا به )[٢] قلت : وكيف يصنعان وقد اختلفا؟ قال : « ينظران
إلى من كان منكم ، ممن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف
أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم
بحكم [٣] ولم يقبل منه ، فإنما بحكم الله استخف ، وعلينا رد ، والرد علينا
كافر راد على الله ، وهو على حد [٤] الشرك بالله » الخبر.