responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 231

٤ ـ ( باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل

من المهدوم عليهم )

[ ٢١٢١٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا غرق رجل وامرأة ، أو سقط عليهما سقف ، ولم يدر [١] أيهما مات قبل صاحبه ، كان الحكم أن يورث المرأة من الرجل ، ويورث الرجل من المرأة ، وكذا إذا كان الابن ، ورث الأب من الابن ، ثم يورث الابن من الأب ».

[ ٢١٢١٦ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا غرق رجل وامرأة ، أو سقط عليهما حائط ، ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه ، فإنه تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة ، وكذلك إذا كان الأب والابن ، ورث الأب من الابن ثم ورث الابن من الأب.

٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الغرقى

والمهدوم عليهم )

[ ٢١٢١٧ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في رسالة الايجاز : إذا غرق جماعة أو انهدم عليهم حائط في حالة واحدة ، ولا يعرف أيهم مات قبل صاحبه ، فإنه يورث بعضهم من بعض ، من نفس تركته لا مما [١] يرثه من صاحبه ، وأيهما قدمت كان جائزا لا يختلف الحال فيه ، وروى أصحابنا أنه يقدم الأضعف في الاستحقاق ، ويؤخر الأقوى.


الباب ٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

[١] في المخطوط : يدروا ، وما أثبتناه من المصدر.

٢ ـ المقنع ص ١٧٨.

الباب ٥

١ ـ الرسائل العشر : ٢٧٦.

[١] في المخطوط : « ما » وما أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست