نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 231
٤ ـ ( باب تقديم
المرأة في الميراث على الرجل
من
المهدوم عليهم )
[ ٢١٢١٥ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا غرق رجل وامرأة ، أو
سقط عليهما سقف ، ولم يدر [١] أيهما مات قبل صاحبه ، كان الحكم أن
يورث المرأة من الرجل ، ويورث الرجل من المرأة ، وكذا إذا كان الابن ،
ورث الأب من الابن ، ثم يورث الابن من الأب ».
[ ٢١٢١٦ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا غرق رجل وامرأة ، أو سقط عليهما
حائط ، ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه ، فإنه تورث المرأة من الرجل ثم يورث
الرجل من المرأة ، وكذلك إذا كان الأب والابن ، ورث الأب من الابن ثم
ورث الابن من الأب.
٥ ـ ( باب نوادر ما
يتعلق بأبواب ميراث الغرقى
والمهدوم
عليهم )
[ ٢١٢١٧ ] ١ ـ الشيخ
الطوسي في رسالة الايجاز : إذا غرق جماعة أو انهدم
عليهم حائط في حالة واحدة ، ولا يعرف أيهم مات قبل صاحبه ، فإنه يورث
بعضهم من بعض ، من نفس تركته لا مما [١] يرثه من صاحبه ، وأيهما قدمت
كان جائزا لا يختلف الحال فيه ، وروى أصحابنا أنه يقدم الأضعف في
الاستحقاق ، ويؤخر الأقوى.