responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 218

تدري اذكر هو أم أنثى ، فإنه ينتظر به فإن كان ذكرا احتلم ، وإن كانت أنثى حاضت وبدا ثديها ، وإلا قيل له : بل ، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر ، وإن انتكص بوله على رجليه كما ينتكص بول البعير فهو امرأة » الخبر.

ورواه الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، مثله [١].

[ ٢١١٨٨ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : وعنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « الخنثى يرث ويورث على مباله ، وكذلك يكون أحكامه ، فإن بال من ذكره كان رجلا له ما للرجال وعليه ما عليهم ، فإن خرج البول من الفرج كانت امرأة لها ما للنساء وعليها ما عليهن ، فإن بال منهما معا نظر إلى الذي يسبق منه البول أولا ، فحكم بحكمه ، فإن سبق منهما معا فقد روينا » إلى آخر ما يأتي.

[ ٢١١٨٩ ] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان جالسا في الرحبة حتى وقف عليه خمسة رهط فسلموا عليه فرد عليهم ونكرهم ، فقال : « أمن أهل الشام أنتم أم من أهل الجزيرة؟ » قالوا : من أهل الشام يا أمير المؤمنين ، قال : « وما الذي جاء بكم؟ » فقالوا : أمر شجر بيننا ، قال : « وما ذاك؟ قالوا : نحن اخوة مات والدنا وترك مالا كثيرا ، وهذا منا ، له فرج كفرج المرأة وذكر كذكر الرجل ، فأعطيناه ميراث امرأة فأبى إلا ميراث رجل ، قال : « فأين كنتم عن معاوية ، ألا أتيتموه؟ » قالوا : أردنا قضاك يا أمير المؤمنين ، قال : « ما كنت لأقضي بينكم حتى تخبروني » قالوا : أتيناه فلم يدر [١] ما يقضي بيننا ، وقال : هذا مال كثير [ ولا أدري


[١] الخصال ص ٤٤٠.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٧ ح ١٣٧٧.

[٤] دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٩ ح ١٣٧٩.

[١] في المخطوط : يقدر ، وما أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست