نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 214
٤ ـ ( باب أن من أقر
بولد لزمه وورثه ، ولا يقبل انكاره بعد
ذلك ، وحكم إقرار الوارث بدين أو وارث آخر )
[ ٢١١٧٩ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ،
عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر الرجل بولده ثم نفاه ، لم ينتف منه
أبدا ».
[ ٢١١٨٠ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد : عنه ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أقر بولده
ثم نفاه ، جلد الحد ، والزم الولد ».
[ ٢١١٨١ ] ٣ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف ، جاز عليه في نصيبه ، ولم يلحق
نسبه ، ولم يورث بشهادته ، ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به
بسببه ، فيدفع ما صار له من الميراث مثل ذلك إليه ».
٥ ـ ( باب أن ولد
الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب
بهما ولا يرثهم ، بل ميراثه لولده ونحوهم ، ومع عدمهم
للامام ، وإن من ادعى ابن جاريته ولم يعلم كذبه ،
قبل قوله ولزمه )
[ ٢١١٨٢ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « من وقع على وليدة قوم حراما ، ثم اشتراها فإن ولدها لا يرث منه
الباب ٤
١ ـ الجعفريات ص ١٢٥.
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٥.
٣ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣٩٢ ح ١٣٨٧.
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ١٣٠.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 214