نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 198
٧ ـ ( باب ثبوت
التوارث بين الزوجين ، إذا مات
أحدهما
قبل الدخول )
[ ٢١١٣٤ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت ـ إلى أن
قال ـ : « فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل بها ، فلها المتعة والميراث ».
[ ٢١١٣٥ ] ٢ ـ وعن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ،
فمات عنها ـ إلى أن قال ـ قال ( عليه السلام ) :
« وإن مات قبل أن يدخل بها ، فلا مهر لها ، وهي ترثه ويرثها » الخبر.
[ ٢١١٣٦ ] ٣ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المتوفى عنها
زوجها قبل أن يدخل بها ، هل عليها عدة؟ قال : « نعم عليها العدة ، ولها
الميراث كاملا ».
٨ ـ ( باب ثبوت
التوارث بين الزوجين ، في العدة الرجعية لا
البائنة ، إذا طلق في غير مرض )
[ ٢١١٣٧ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « من طلق امرأته للعدة أو للسنة ، فهما
يتوارثان ما كانت للرجل على المرأة رجعة ، فإذا بانت فلا ميراث بينهما ».
[ ٢١١٣٨ ] ٢ ـ العياشي
في تفسيره : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ،
الباب ٧
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٤.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.
٣ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٨٥ ح ١٠٧٢.
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٣.
٢ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ١١٩ ح ٣٧٦ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٥٧ ح ٧٥.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 198