responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 198

٧ ـ ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، إذا مات

أحدهما قبل الدخول )

[ ٢١١٣٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت ـ إلى أن قال ـ : « فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل بها ، فلها المتعة والميراث ».

[ ٢١١٣٥ ] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، فمات عنها ـ إلى أن قال ـ قال ( عليه السلام ) : « وإن مات قبل أن يدخل بها ، فلا مهر لها ، وهي ترثه ويرثها » الخبر.

[ ٢١١٣٦ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، هل عليها عدة؟ قال : « نعم عليها العدة ، ولها الميراث كاملا ».

٨ ـ ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين ، في العدة الرجعية لا

البائنة ، إذا طلق في غير مرض )

[ ٢١١٣٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « من طلق امرأته للعدة أو للسنة ، فهما يتوارثان ما كانت للرجل على المرأة رجعة ، فإذا بانت فلا ميراث بينهما ».

[ ٢١١٣٨ ] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ،


الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٤.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٥ ح ١٠٧٢.

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩١ ح ١٣٨٣.

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٩ ح ٣٧٦ ، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ١٥٧ ح ٧٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست