responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 189

أبواب ميراث الأعمام والأخوال

١ ـ ( باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد ، ولا

من الإخوة والأجداد )

[ ٢١١١١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن ترك عما وجدا فالمال للجد ، فإن ترك عما وخالا وجدا وأخا ، فالمال بين الأخ والجد ، وسقط العم والخال ».

[ ٢١١١٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إنما يرجع الفرائض إلى ما في الكتاب ، ثم ما بعد الكتاب الأقرب فالأقرب ، بقوله تعالى جملة : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) [١] ».

وتقدم عن الاختصاص : مسندا عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : « سألني الرشيد : أخبرني عن قولكم : ليس للعم مع ولد الصلب ميراث » الخبر [٢].


أبواب ميراث الأعمام والأخوال

الباب ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٠ ح ١٣٥٨.

[١] الأحزاب ٣٣ : ٦.

[٢] وتقدم عن الاختصاص في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست