نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 170
لأب ـ حجبا الأم عن الثلث » وقال ( عليه السلام ) : « لا تحجب الأم عن
الثلث الأختان ولا الثلاث حتى يكن أربع أشقاء ، أو لأب ، أو أخ وأختان ».
[ ٢١٠٦٣ ] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك أبويه وأخا ، فللأم
الثلث ، وللأب الثلثان ، وسقط الأخ ، فإن ترك أبويه ، فللأم الثلث ،
وللأب الثلثان ، وكذلك إذا ترك أخا أو أختين أو ثلاث أخوات أو أختا
وأبوين ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع
أخوات أو أخا وأختين ، فللأم السدس ، وما بقي للأب ».
١١ ـ ( باب أن
الاخوة لا يحجبون الأم إلا مع وجود الأب )
[ ٢١٠٦٤ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ان رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، قال في حديث : « فإن مات رجل وترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم واحدة ، (
وأخوات لأم ) [١] ، وليس الأب حيا ، فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها ، لأنه
لم يورث كلالة ».
١٢ ـ ( باب أنه إذا
كان مع الأبوين زوج أو زوجة ، كان له
نصيبه ، وللأم الثلث من الأصل مع عدم الحاجب والسدس
معه ، والباقي للأب )
[ ٢١٠٦٥ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله
٢ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣٩.
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣٧١ ح ١٣٣٩.
[١] في المصدر : واخوة وأخوات
لأب ، واخوة وأخوات لأم.
الباب ١٢
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٣٧٣ ح ١٣٤٢.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 170