responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 170

لأب ـ حجبا الأم عن الثلث » وقال ( عليه السلام ) : « لا تحجب الأم عن الثلث الأختان ولا الثلاث حتى يكن أربع أشقاء ، أو لأب ، أو أخ وأختان ».

[ ٢١٠٦٣ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن ترك أبويه وأخا ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، وسقط الأخ ، فإن ترك أبويه ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، وكذلك إذا ترك أخا أو أختين أو ثلاث أخوات أو أختا وأبوين ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخا وأختين ، فللأم السدس ، وما بقي للأب ».

١١ ـ ( باب أن الاخوة لا يحجبون الأم إلا مع وجود الأب )

[ ٢١٠٦٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال في حديث : « فإن مات رجل وترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم واحدة ، ( وأخوات لأم ) [١] ، وليس الأب حيا ، فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها ، لأنه لم يورث كلالة ».

١٢ ـ ( باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة ، كان له

نصيبه ، وللأم الثلث من الأصل مع عدم الحاجب والسدس

معه ، والباقي للأب )

[ ٢١٠٦٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله


٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٩.

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧١ ح ١٣٣٩.

[١] في المصدر : واخوة وأخوات لأب ، واخوة وأخوات لأم.

الباب ١٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٣ ح ١٣٤٢.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست