نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 166
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وإن دفعها عنه من دفعها ».
[ ٢١٠٤٨ ] ٢ ـ وعن
أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في حديث : «
وإن لم يترك غير ولد واحد ذكر فالميراث كله له ، وان ترك
بنتا واحدة ( أو ابنتين ) [١] ، فللابنة النصف بالميراث المسمى ، ويرد عليها
النصف الثاني بالرحم ، إذا لم يكن للميت من هو أقرب إليه منها رحما ».
[ ٢١٠٤٩ ] ٣ ـ وعن
حذيفة بن منصور قال : مات أخ لي وترك ابنته ، فأمرت
إسماعيل بن جابر أن يسأل أبا الحسن عليا ( صلوات الله عليه ) عن ذلك ،
فسأله فقال : « المال كله للابنة » [١].
[ ٢١٠٥٠ ] ٤ ـ الشيخ
المفيد في العيون والمحاسن : في الاستدلال على أن المال
للنبت خاصة : إذا ترك الميت بنتا وعما قال : وأما السنة فإن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ، لما قتل حمزة بن عبد المطلب ، وخلف ابنته ، وأخاه
العباس ، وابن أخيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وبني أخيه عليا
( عليه السلام ) وجعفرا وعقيلا ، فورث رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
ابنته جميع تركته ، ولم يرث هو منها شيئا ، ولا ورث أخاه العباس ، ولا بني
أخيه أبي طالب ( عليه السلام ).
٥ ـ ( باب أنه لا
يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا
غيرهم ، سوى الأبوين والزوجين ، مع الأولاد شيئا )
[ ٢١٠٥١ ] ١ ـ الشيخ
المفيد في الإختصاص : عن محمد بن الحسن بن أحمد ،