responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 158

٥ ـ ( باب كيفية القاء العول ، ومن يدخل عليه النقص ، وجملة

من أحكام الفرائض )

[ ٢١٠٢٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم أخرجوا الفرائض التي أعالها أهل العول بلا عول ، في كتاب الله جل ذكره ، وذلك أنهم بدؤوا بمن بدأ الله به فقدموه ، وأخروا من أخره الله عز وجل ، ولم يحطوا من حطه الله عن درجة إلى درجة دونها على الدرجة السفلى ، وذلك مثل امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختها لأبيها ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) فيها « للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الأم الثلث [١] سهمان ، وللأخت من الأب ما بقي وهو سهم » فقيل له : إن أهل العول يقولون : للأخت من الأب ثلاثة أسهم من ستة تعول إلى ثمانية ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ولم قالوا ذلك؟ » قيل له : لان الله عز وجل يقول : ( وله أخت فلها نصف ما ترك ) [٢] فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « وإن كان الأخت أخا » قيل : ليس [ له ] [٣] إلا السدس ، قال : « فلم نقصوا الأخ ولم ينقصوا الأخت؟ والأخ أكثر قسمة [٤] ، قال الله عز وجل في الأخت : ( فلها النصف ) [٥] وقال في الأخ : ( وهو يرثها ) [٦] يعني جميع المال ، فلا يعطون الذي جعل الله له الجميع الا سدسا ، ويعطون الذي جعل الله له النصف ، النصف تاما ».


الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٢ ح ١٣٦٣.

[١] ليس في المصدر.

[٢] النساء ٤ : ١٧٦.

[٣] أثبتناه من المصدر.

[٤] في المصدر : تسمية.

[٥] النساء ٤ : ١١.

[٦] النساء ٤ : ١٧٦.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست