نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 158
٥ ـ ( باب كيفية القاء العول ، ومن يدخل عليه النقص ، وجملة
من أحكام الفرائض )
[ ٢١٠٢٨ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد
الله ( عليهم السلام ) ، أنهم أخرجوا الفرائض التي أعالها أهل العول بلا
عول ، في كتاب الله جل ذكره ، وذلك أنهم بدؤوا بمن بدأ الله به فقدموه ،
وأخروا من أخره الله عز وجل ، ولم يحطوا من حطه الله عن درجة إلى درجة
دونها على الدرجة السفلى ، وذلك مثل امرأة تركت زوجها واخوتها لامها
وأختها لأبيها ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) فيها « للزوج النصف ثلاثة
أسهم ، وللاخوة من الأم الثلث [١] سهمان ، وللأخت من الأب ما بقي وهو
سهم » فقيل له : إن أهل العول يقولون : للأخت من الأب ثلاثة أسهم من
ستة تعول إلى ثمانية ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ولم قالوا ذلك؟ »
قيل له : لان الله عز وجل يقول : (وله
أخت فلها نصف ما ترك)[٢]
فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « وإن كان الأخت أخا » قيل : ليس
[ له ] [٣] إلا السدس ، قال : « فلم نقصوا الأخ ولم ينقصوا الأخت؟
والأخ
أكثر قسمة [٤] ، قال الله عز وجل في الأخت : (فلها
النصف)[٥] وقال
في الأخ : (وهو
يرثها)[٦] يعني جميع المال ، فلا يعطون الذي جعل الله له
الجميع الا سدسا ، ويعطون الذي جعل الله له النصف ، النصف تاما ».