responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 146

في ديننا ثم رجع عنه ، أما من ولد في الاسلام فلا نستتيبه ».

[ ٢٠٩٩٥ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : « عن علي ( عليه السلام ) ، أنه أتي بزنديق ـ رجل ) [١] كان يكذب بالبعث ـ فقتل وكان له مال كثير ، فجعل الدية لزوجته ولوالديه ولولده ، وقسمه على كتاب الله عز وجل ».

[ ٢٠٩٩٦ ] ٥ ـ وبهذا الاسناد : « أن عليا ( عليه السلام ) ، كان لا يزيد المرتد على تركه ثلاثة أيام يستتيبه ، فإذا كان اليوم الرابع قتله بغير توبة ، ثم يقرأ : ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ) [١] » الآية كلها.

[ ٢٠٩٩٧ ] ٦ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في المرتد : « إذا مات أو قتل ، فماله لورثته ، على كتاب الله جل ذكره ».

٦ ـ ( باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول )

[ ٢٠٩٩٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « القاتل لا يرث ممن قتله ».

[ ٢٠٩٩٩ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ومن قتل أمه قتل بها صاغرا ، ولم يرث ورثته تراثه عنها ».

[ ٢١٠٠٠ ] ٣ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، أنه


٤ ـ الجعفريات ص ١٢٧.

[١] في المصدر : برجل زنديق.

٥ ـ الجعفريات ص ١٢٨.

[١] النساء ٤ : ١٣٧.

٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٢.

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٦ ح ١٣٧٥.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٩.

٣ ـ الجعفريات ص ١١٨.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست