responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 124

قال : مر علي بن أبي طالب [١] ( عليه السلام ) ومعه مولى له على لقطة ، فأراد مولاه أخذها فنهاه فأبى وأخذها ، ومشى قليلا فوجد صاحبها فردها عليه ، وقال لعلي ( عليه السلام ) : أليس هذا خيرا؟ فقال : « لو أنك تركتها وتركها الناس ، لجاء صاحبها حتى يأخذها ».

[ ٢٠٩٤٤ ] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يأكل الضوال إلا الضالون ».

[ ٢٠٩٤٥ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : إذا وجدت لقطة فلا تمسها ولا تأخذها ، فلو أن الناس تركوا ما يجدونه ، لجاء صاحبه فأخذه.

[ ٢٠٩٤٦ ] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم ، أن تتركها فلا تأخذها ولا تمسها ، ولو أن الناس تركوا ما وجدوا ، لجاء صاحبها فأخذها ».

قلت : هذا الخبر هو بعينه الصادقي الذي رواه الصدوق في الفقيه ، ثم ذكر بعده حكم بعض فروع اللقطة ، من كلام نفسه وإن أخذه من متون الاخبار ، فظنه الشيخ جزء للخبر السابق فنقله معه ، وتبعه السيدان الجليلان صاحبا مفتاح الكرامة والرياض ، مع أن الناظر في الفقيه لا يشك في أنه من كلام الصدوق ، خصوصا مع ملاحظة اختلاف السياق ، فلاحظ وتأمل.


[١] في المصدر : علي بن الحسين.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٦ ح ١٧٦٧ عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ).

٥ ـ المقنع ص ١٢٧.

٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست