نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 124
قال : مر علي بن أبي طالب [١] ( عليه السلام ) ومعه مولى له على لقطة ،
فأراد مولاه أخذها فنهاه فأبى وأخذها ، ومشى قليلا فوجد صاحبها فردها
عليه ، وقال لعلي ( عليه السلام ) : أليس هذا خيرا؟ فقال : « لو أنك
تركتها وتركها الناس ، لجاء صاحبها حتى يأخذها ».
[ ٢٠٩٤٤ ] ٤ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يأكل
الضوال إلا الضالون ».
[ ٢٠٩٤٥ ] ٥ ـ الصدوق
في المقنع : إذا وجدت لقطة فلا تمسها ولا تأخذها ،
فلو أن الناس تركوا ما يجدونه ، لجاء صاحبه فأخذه.
[ ٢٠٩٤٦ ] ٦ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وأفضل ما تستعمله في اللقطة
إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم ، أن تتركها فلا تأخذها ولا تمسها ، ولو أن
الناس تركوا ما وجدوا ، لجاء صاحبها فأخذها ».
قلت : هذا
الخبر هو بعينه الصادقي الذي رواه الصدوق في الفقيه ، ثم
ذكر بعده حكم بعض فروع اللقطة ، من كلام نفسه وإن أخذه من متون
الاخبار ، فظنه الشيخ جزء للخبر السابق فنقله معه ، وتبعه السيدان الجليلان
صاحبا مفتاح الكرامة والرياض ، مع أن الناظر في الفقيه لا يشك في أنه من
كلام الصدوق ، خصوصا مع ملاحظة اختلاف السياق ، فلاحظ وتأمل.