نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 17 صفحه : 117
وآله ) : ما بين بئر العطن إلى بئر العطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر
الناضح [١] إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين
خمسمائة
ذراع ، والطريق إلى الطريق ـ إذا تضايق على أهله ـ سبعة أذرع ».
ورواه السيد
فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن
موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله [٢].
[ ٢٠٩٢٤ ] ٢ ـ أبو
علي في أماليه : عن والده الشيخ الطوسي ، عن أبي الفتح
هلال بن محمد الحفار ، عن أبي القاسم الدعبلي ، عن محمد بن غالب ، عن
أبو عمر الحوصي [١] ، عن الحسن بن أبي جعفر ، عن معمر ، عن الزهري ، عن
سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : «
حريم البئر خمسة وعشرون ذراعا ، وحريم البئر العادية خمسون ذراعا ، وحريم عين
البئر السائحة ثلاثمائة ذراع ، وحريم بئر الزرع ستمائة ذراع ».
[ ٢٠٩٢٥ ] ٣ ـ العلامة
في المختلف : عن ابن الجنيد قال : روي عن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « حريم البئر إذا كانت حفرت في الجاهلية
خمسون ذراعا ، وإن كانت حفرت في [١] الاسلام فحريمها خمسة وعشرون ذراعا ».
[١] الناضح : البعير الذي
يستقى عليه الماء ( لسان العرب ج ٢ ص ٦١٩ ) والمراد هنا
حد حريم البئر التي يستقى منها بالناضح.