responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 117

وآله ) : ما بين بئر العطن إلى بئر العطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح [١] إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع ، والطريق إلى الطريق ـ إذا تضايق على أهله ـ سبعة أذرع ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله [٢].

[ ٢٠٩٢٤ ] ٢ ـ أبو علي في أماليه : عن والده الشيخ الطوسي ، عن أبي الفتح هلال بن محمد الحفار ، عن أبي القاسم الدعبلي ، عن محمد بن غالب ، عن أبو عمر الحوصي [١] ، عن الحسن بن أبي جعفر ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « حريم البئر خمسة وعشرون ذراعا ، وحريم البئر العادية خمسون ذراعا ، وحريم عين البئر السائحة ثلاثمائة ذراع ، وحريم بئر الزرع ستمائة ذراع ».

[ ٢٠٩٢٥ ] ٣ ـ العلامة في المختلف : عن ابن الجنيد قال : روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « حريم البئر إذا كانت حفرت في الجاهلية خمسون ذراعا ، وإن كانت حفرت في [١] الاسلام فحريمها خمسة وعشرون ذراعا ».


[١] الناضح : البعير الذي يستقى عليه الماء ( لسان العرب ج ٢ ص ٦١٩ ) والمراد هنا حد حريم البئر التي يستقى منها بالناضح.

[٢] نوادر الراوندي ص ٤٠.

٢ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٨٧.

[١] في الحجرية : أبي عمرو الحرصي ، وفي المصدر : أبو عمر الخرصي ، وما أثبتناه هو الصواب ( تقريب التهذيب ج ٢ ص ٤٥٣ وتهذيب التهذيب ج ٢ ص ٤٠٦ ).

٣ ـ المختلف ص ٤٧٤.

[١] في المصدر زيادة : أول.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 17  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست