responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 16  صفحه : 95

١٤ ـ ( باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم ، لزم ووجبت

الكفارة بالمخالفة )

[١٩١٥٨] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه » قال : ولا اعلمه الا قال : « فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا ».

١٥ ـ ( باب أن من نذر الحج ماشيا فعجز ، ركب ويسوق

بدنة ، وحكم نذر المرابطة (*) ، ونذر صوم زمان

أو حين ، ونذر الاحرام قبل الميقات )

[١٩٢٥٩] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « أيما رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي ، فليركب وليسق بدنة ، إذا عرف الله منه الجهد ».

١٦ ـ ( باب من نذر الحج ماشيا فعجز ، هل يجزؤه الحج عن

غيره؟ وهل يتصدق بما بقي من النفقة إن عجز في أثناء الطريق؟ )

[١٩٢٦٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل حج عن غره ولم يكن له مال ، وعليه نذر أن يحج ماشيا ، يجزئ ذلك عنه من نذره؟ قال : « نعم ».


الباب ١٤

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ٥٩.

الباب ١٥

* المرابطة : هي حفظ حدود بلاد الاسلام من الأعداء ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٤٨ ).

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

الباب ١٦

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 16  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست