نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 16 صفحه : 95
١٤ ـ ( باب أن من نذر
فعل واجب أو ترك محرم ، لزم ووجبت
الكفارة بالمخالفة )
[١٩١٥٨] ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الملك بن عمرو ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من جعل لله عليه أن لا يركب
محرما سماه فركبه » قال : ولا اعلمه الا قال : « فليعتق رقبة ، أو ليصم
شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا ».
١٥ ـ ( باب أن من نذر الحج ماشيا فعجز ، ركب
ويسوق
بدنة ، وحكم نذر
المرابطة (*) ، ونذر صوم زمان
أو حين ، ونذر الاحرام قبل الميقات )
[١٩٢٥٩] ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الله الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « أيما رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ثم
عجز عن المشي ، فليركب وليسق بدنة ، إذا عرف الله منه الجهد ».
١٦ ـ ( باب من نذر
الحج ماشيا فعجز ، هل يجزؤه الحج عن
غيره؟ وهل يتصدق بما
بقي من النفقة إن عجز في أثناء الطريق؟ )
[١٩٢٦٠] ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن رفاعة قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل حج عن غره ولم يكن له مال ، وعليه
نذر أن يحج ماشيا ، يجزئ ذلك عنه من نذره؟ قال : « نعم ».
الباب ١٤
١ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ٥٩.
الباب ١٥
* المرابطة : هي حفظ حدود بلاد الاسلام من الأعداء ( مجمع البحرين ج ٤
ص ٢٤٨ ).
١ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٥٩.
الباب ١٦
١ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٦٠
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 16 صفحه : 95