responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 16  صفحه : 8

٥ ـ ( باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكة بعد التدبير فهم

مدبرون ، وأنه إذا مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد

[١٨٩٥٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسئل الرضا ( عليه السلام ) ، عن رجل دبر مملوكا [ له ] [١] تاجرا موسرا ، فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه ، فولدت منه أولادا ، ثم إن المدبر مات قبل سيده فقال : « إن جميع ما ترك المدبرة من مال أو متاع فهو للذي دبره ، وأرى أن أم ولده رق للذي دبره ، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم ، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار ».

٦ ـ ( باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث )

[١٨٩٥٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « المدبر من الثلث ».

[١٨٩٥٩] ٢ ـ وعنهم في حديث آخر : « فإذا مات الذي دبره عتق من الثلث ».

٧ ـ ( باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير ،

وحكم من جعل المدبرة مهرا ثم طلق قبل الدخول )

[١٨٩٦٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ببيع المدبر ، إذا كان على من دبره دين ، ورضي المملوك.


الباب ٥

١ ـ المقنع ص ١٦١.

[١] أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٥.

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٥ ح ١١٨٨.

الباب ٧

١ ـ المقنع ص ١٥٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 16  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست