نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 16 صفحه : 8
٥ ـ ( باب أن المدبر
إذا ولد له أولاد من مملوكة بعد التدبير فهم
مدبرون ، وأنه إذا مات
الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد
[١٨٩٥٧] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وسئل الرضا ( عليه السلام ) ، عن رجل
دبر مملوكا [ له ] [١] تاجرا موسرا ، فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه ، فولدت
منه أولادا ، ثم إن المدبر مات قبل سيده فقال : « إن جميع ما ترك المدبرة من
مال أو متاع فهو للذي دبره ، وأرى أن أم ولده رق للذي دبره ، وأرى أن
ولدها مدبرون كهيئة أبيهم ، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار ».
٦ ـ ( باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من
الثلث )
[١٨٩٥٨] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « المدبر من الثلث ».
[١٨٩٥٩] ٢ ـ وعنهم
في حديث آخر : « فإذا مات الذي دبره عتق من
الثلث ».
٧ ـ ( باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم
الدين على التدبير ،
وحكم من جعل المدبرة مهرا ثم طلق قبل الدخول )
[١٨٩٦٠] ١ ـ الصدوق
في المقنع : ولا بأس ببيع المدبر ، إذا كان على من
دبره دين ، ورضي المملوك.