responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 16  صفحه : 52

١٣ ـ ( باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء

بها ، جاز المخالفة ، بل استحبت ، ولا كفارة عليه )

[١٩١١٥] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليأت الذي هو خير منها ، وليكفر عن يمينه ».

[١٩١١٦] ٢ ـ دعائم الاسلام : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله.

[١٩١١٧] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يحلف على اليمين ، فيرى أن تركها أفضل ، وإن تركها خشي أن يأثم ، أيتركها؟ قال : « أما سمعت قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها!؟ ».

[١٩١١٨] ٤ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا حلف الرجل على شئ ، والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه ، فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه ، وإنما ذلك من خطوات الشيطان ».

[١٩١١٩] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن اليمين على وجهين إلى أن قال ـ فأما التي لا كفارة عليه ولا أجر له ، فهو أن يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير ، وقال العالم ( عليه السلام ) : لا كفارة عليه ، وذلك من خطوات


الباب ١٣

١ ـ الجعفريات ص ١٦٧.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠١ ح ٣٢٢.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 16  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست