نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 16 صفحه : 52
١٣ ـ ( باب أن من حلف
يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء
بها ، جاز المخالفة ،
بل استحبت ، ولا كفارة عليه )
[١٩١١٥] ١ ـ الجعفريات
: بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ،
قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : من حلف على
يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليأت الذي هو خير منها ، وليكفر عن يمينه ».
[١٩١١٦] ٢ ـ دعائم
الاسلام : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن آبائه
( عليهم السلام ) ، مثله.
[١٩١١٧] ٣ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن سعيد الأعرج قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يحلف على اليمين ، فيرى أن
تركها أفضل ، وإن تركها خشي أن يأثم ، أيتركها؟ قال : « أما سمعت قول
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها!؟ ».
[١٩١١٨] ٤ ـ وعن
زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا
حلف الرجل على شئ ، والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه ، فليأت
الذي هو خير ولا كفارة عليه ، وإنما ذلك من خطوات الشيطان ».
[١٩١١٩] ٥ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن اليمين على وجهين
إلى أن قال ـ فأما التي لا كفارة عليه ولا أجر له ، فهو أن يحلف الرجل على
شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو
خير ، وقال العالم ( عليه السلام ) : لا كفارة عليه ، وذلك من خطوات
الباب ١٣
١ ـ الجعفريات ص ١٦٧.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ١٠١ ح ٣٢٢.
٣ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٥٨.
٤ ـ نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى ص ٥٨.
٥ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٣٧.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 16 صفحه : 52