نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 16 صفحه : 49
الرجل يقول : إن
اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب
فهو في المساكين ، وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : « ليس ذلك كله
بشئ ، لا يطلق إلا ما يملك ، ولا يتصدق إلا بما يملك ، ولا يعتق إلا ما
يملك ».
[١٩١٠٢] ٤ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « من حلف بالطلاق أو بالعتاق ثم حنث ، فليس ذلك بشئ ، لا
تطلق امرأته عليه ، ولا يعتق عليه عبده ، وكذلك من حلف بالحج أو
الهدي ، لان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى عن اليمين بغير الله ،
ونهى عن الطلاق بغير السنة ، ونهى عن العتق لغير وجه الله ، ونهى عن
الحج لغير الله ».
[١٩١٠٣] ٥ ـ وعن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يحلف بغير
الله.
[١٩١٠٤] ٦ ـ عوالي
اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال :
« ملعون ملعون من حلف بالطلاق ، أو حلف به ».
١١ ـ ( باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله )
[١٩١٠٥] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « الايمان لا تكون إلا بالله ، ولا يلزم العباد شئ مما يحلفون به إلا ما
كان بالله ، وما كان غير ذلك مما يحلف به ، فليس في شئ منه حنث ، ولا
تجب فيه كفارة ».
٤ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٩٩ ح ٣١٨.
٥ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٩٩ ح ٣١٨.
٦ ـ عوالي الآلي ج ١
ص ٢٦٣ ح ٥٢.
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٩٦ ح ٣٠٣.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 16 صفحه : 49