responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 16  صفحه : 40

[١٩٠٦٠] ١٤ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من حلف يمينا كاذبة ليقطع بها مال امرئ مسلم ، لقي الله وهو عليه غضبان ».

[١٩٠٦١] ١٥ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال [١] : « إن أربعة من الذنوب يعاقب بها في الدنيا قبل الآخرة : ترك الصلاة ، وأذى الوالدين ، واليمين الكاذبة ، والغيبة ».

[١٩٠٦٢] ١٦ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « أسرع شئ عقوبة اليمين الفاجرة ».

[١٩٠٦٣] ١٧ ـ وقال ( عليه السلام ) : « كيف يسلم من عذاب الله ، من يتسرع إلى اليمين الفاجرة ».

٤ ـ ( باب وجوب الرضى باليمين الشرعية )

[١٩٠٦٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من حلف له بالله فليرض ، ومن لم يفعل فليس بمسلم ».

[١٩٠٦٥] ٢ ـ الصدوق في المقنع : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من حلف بالله فليصدق [١] ، ومن لم يرض فليس من الله ».

[١٩٠٦٦] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن الثمالي ، عن علي بن الحسين قال : « قال رسول الله


١٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٢ ح ٤٩.

١٥ ـ لب اللباب : مخطوط.

[١] في الحجرية زيادة : وروي

١٦ ـ غرر الحكم ج ١ ص ١٨٥ ح ٢١٥.

١٧ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٥٥٤ ح ١٥.

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢١ ح ١٨٦٠.

٢ ـ المقنع ص ١٢٤.

[١] في المصدر زيادة : ومن حلف له فليرض.

٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 16  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست