responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 16  صفحه : 26

الخبر.

[١٩٠١٥] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عنه ( عليه السلام ) ، قال : أول من كاتب لقمان الحكيم ، وكان عبدا حبشيا.

[١٩٠١٦] ٣ ـ دعائم الاسلام : عنه : مثله فيهما.

[١٩٠١٧] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : إذا أدى المكاتب بعض نجومه ومطل بالباقي وعنده ما يؤدي ، حبس في السجن ، وان تبين عدمه أخرج يستسعي في الدين الذي عليه يعني بهذا من لم يشترط عليه أنه إن عجز رد في الرق ، فأما من اشترط ذلك عليه ، فذكر أنه قد عجز ، وبلغ إلى حيث يجب أن يرد في الرق لعجزه ، فالمولى بالخيار إذا علم أن عنده مالا في أن يرده في الرق ، أو يطالبه بالمال ، وإن كان المال ظاهرا في يديه ، أخذ [ منه ] [١] ودفع إلى المولى وعتق به.

[١٩٠١٨] ٥ ـ قال : ولا يجوز للسيد بيع مكاتبه [١] إذا كان ماضيا في أداء ما يجب عليه ، على أن يبطل كتابته ، فإن باعه ممن يكون مكاتبا عنده بحاله كما بيعت بريرة فذلك جائز ، ويكون عند المشتري بحاله كان عند البائع إذا ما [٢] أدى ما عليه عتق.

والظاهر أنه متن خبر نقله بالمعنى في صورة الفتوى.

[١٩٠١٩] ٦ ـ عوالي اللآلي : روت أم سلمة قالت : قال رسول الله ( صلى الله


٢ ـ الجعفريات ص ٢٤١.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١١٦٥ و ١١٦٦.

٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٤ ح ١١٨٣.

[١] أثبتناه من المصدر.

٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٤ ح ١١٨١.

[١] في نسخة : من كاتبه.

[٢] ما : ليس في المصدر.

٦ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٣٤ ح ١١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 16  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست