نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 16 صفحه : 22
١٤ ـ ( باب أن المكاتب
المبعض (*) يرث ويورث بقدر الحرية وإن
أوصى أو أوصي له جاز
من الوصية بقدر الحرية ،
وكذا كل مبعض )
[١٩٠٠٧] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل
عن الوصية للمكاتب ووصيته ، قال : « يجوز [ منها ] [١] بقدر ما أعتق
منه ».
[١٩٠٠٨] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن
امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو
أبوا؟ قال : « لا ، ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب ماله
فيها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها ».
١٥ ـ ( باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة
والزكاة )
[١٩٠٠٩] ١ ـ عوالي
الآلي : روى سهل بن حنيف [١] : أن النبي ( صلى الله
عليه وآله ) ، قال : « من أعان غارما ، أو غازيا ، أو مكاتبا في كتابه ، أظله الله
يوم لا ظل إلا ظله ».
[١٩٠١٠] ٢ ـ القطب
الراوندي في قصص الأنبياء : بإسناده عن الصدوق ،
الباب ١٤
* المبعض : هو المجزأ الذي قد
أدى بعض ما عليه من مال المكاتبة فصار جزؤه حرا
وبقي الجزء الآخر رقا ( انظر مجمع البحرين ج ٤ ص ١٩٥ ).