responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 16  صفحه : 22

١٤ ـ ( باب أن المكاتب المبعض (*) يرث ويورث بقدر الحرية وإن

أوصى أو أوصي له جاز من الوصية بقدر الحرية ،

وكذا كل مبعض )

[١٩٠٠٧] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الوصية للمكاتب ووصيته ، قال : « يجوز [ منها ] [١] بقدر ما أعتق منه ».

[١٩٠٠٨] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها ، أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا أو أبوا؟ قال : « لا ، ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب ماله فيها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها ».

١٥ ـ ( باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة )

[١٩٠٠٩] ١ ـ عوالي الآلي : روى سهل بن حنيف [١] : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من أعان غارما ، أو غازيا ، أو مكاتبا في كتابه ، أظله الله يوم لا ظل إلا ظله ».

[١٩٠١٠] ٢ ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : بإسناده عن الصدوق ،


الباب ١٤

* المبعض : هو المجزأ الذي قد أدى بعض ما عليه من مال المكاتبة فصار جزؤه حرا وبقي الجزء الآخر رقا ( انظر مجمع البحرين ج ٤ ص ١٩٥ ).

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٧.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ المقنع ص ١٥٨.

الباب ١٥

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٣٤ ح ١٠.

[١] في الحجرية : « حبيب » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٨ ص ٣٣٥ وتقريب التهذيب ج ١ ص ٣٣٦ ).

٢ ـ قصص الأنبياء ص ٣١٣ ، وعنه في البحار ٢٢ ص ٣٦٢.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 16  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست