نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 16 صفحه : 194
في الخز ، والعلة في
أن لا يصلى في الخز ، أن الخز من كلاب الماء وهي
مسوخ ، إلا أن يصفى وينقى.
٣٠ ـ ( باب تحريم لحم الأسد ، وإباحة اليحامير
)
[١٩٥٥٩] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال :
« لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد ولا الأسد ولا ابن آوى ولا الدب ولا
الضبع ، ولا شئ له مخلب ».
٣١ ـ ( باب الفأرة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو
السمن أو
نحوهما ، وكان مائعا
حرم أكله ، وجاز الاستصباح به وبيعه ممن
يستصبح به مع بيان حاله ، والا تعين اراقته ، وإن كان
جامدا
أخذت وما حولها ، وحل الباقي )
[١٩٥٥٩] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ،
عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن عليا
( عليهم السلام ) ، قال في حديث : وإن كان شيئا مات في الادام وفيه
الدم ، في العسل ، أو في زيت ، أوفي السمن ، فكان جامدا ، جببت ما
فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته ، وإن كان ذائبا فلا يؤكل ، يستسرج به ، ولا
يباع ».
[١٩٥٦٠] ٢ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : أنه سئل عن الزيت
يقع فيه شئ له دم فيموت ، قال : « الزيت ـ خاصة ـ يبيعه لمن يعمله
صابونا ».
الباب ٣٠
* اليحامير : جمع يحمور وهو حمار الوحش ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٧٨ ).
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ١٢٣ ح ٤٢٠.
الباب ٣١
١ ـ الجعفريات ص ٢٦.
٢ ـ الجعفريات ص ٢٦
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 16 صفحه : 194