responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 16  صفحه : 194

في الخز ، والعلة في أن لا يصلى في الخز ، أن الخز من كلاب الماء وهي مسوخ ، إلا أن يصفى وينقى.

٣٠ ـ ( باب تحريم لحم الأسد ، وإباحة اليحامير )

[١٩٥٥٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يؤكل الذئب ولا النمر ولا الفهد ولا الأسد ولا ابن آوى ولا الدب ولا الضبع ، ولا شئ له مخلب ».

٣١ ـ ( باب الفأرة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو

نحوهما ، وكان مائعا حرم أكله ، وجاز الاستصباح به وبيعه ممن

يستصبح به مع بيان حاله ، والا تعين اراقته ، وإن كان جامدا

أخذت وما حولها ، وحل الباقي )

[١٩٥٥٩] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال في حديث : وإن كان شيئا مات في الادام وفيه الدم ، في العسل ، أو في زيت ، أوفي السمن ، فكان جامدا ، جببت ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته ، وإن كان ذائبا فلا يؤكل ، يستسرج به ، ولا يباع ».

[١٩٥٦٠] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : أنه سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت ، قال : « الزيت ـ خاصة ـ يبيعه لمن يعمله صابونا ».


الباب ٣٠

* اليحامير : جمع يحمور وهو حمار الوحش ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٧٨ ).

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٣ ح ٤٢٠.

الباب ٣١

١ ـ الجعفريات ص ٢٦.

٢ ـ الجعفريات ص ٢٦

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 16  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست