نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 16 صفحه : 164
في صور شتى شبه
الخنزير والقر والدب ، وما كان من الأمساخ ، ثم نهى
عن أكل مثله [٣]
لكي لا ينتفع بها ، ولا يستخف بعقوبته ، وأما الخمر فإنه
حرمها لفعلها وفسادها ، وقال : إن مدمن الخمر كعابد وثن ، ويورثه
الارتعاش ويذهب بقوته ، ويهدم مروءته ، ويحمله على أن يجسر على المحارم ،
من سفك الدماء و ، ركوب الزنى ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على
محارمه ».
[١٩٤٦٨] ٢ ـ الإمام
أبو محمد العسكري ( عليه السلام ) في تفسيره : قال :
« قال الله عز وجل : (إنما
حرم عليكم الميتة) التي ماتت حتف أنفها بلا
ذباحة ، من حيث أذن الله فيها (والدم
ولحم الخنزير) أن يأكلوه (وما
أهل به لغير الله) ما ذكر اسم غير الله عليه من الذبائح ، وهي التي يتقرب
بها
الكفار بأسامي أندادهم التي اتخذوها من دون الله ، ثم قال عز وجل :
(فمن
اضطر ) إلى شئ من هذه المحرمات
(غير
باغ ) وهو غير باغ عند
ضرورته على امام هدى (ولا
عاد ) ولا معتد توالى بالباطل في نبوة من ليس
بنبي وإمامة من ليس بإمام (فلا
إثم عليه ) في تناول هذه الأشياء (إن الله
غفور ) ستار لعيوبكم أيها المؤمنون (رحيم)[١] بكم حين أباح لكم في
الضرورة ما حرمه في الرخاء ».
[١٩٤٦٩] ٣ ـ محمد
بن إبراهيم النعماني في تفسيره : عن أحمد بن محمد بن
سعيد بن عقدة قال : حدثنا جعفر بن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي ،
عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن
إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام )
في خبر طويل في أقسام الآيات ، ـ إلى أن قال ـ : « وأما ما في القرآن تأويله