نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 16 صفحه : 140
يؤكل ».
[١٩٤٠٦] ٢ ـ عوالي
اللآلي : روى أبو سعيد الخدري قال : سألنا النبي
( صلى الله عليه وآله ) ، فقلنا : يا رسول الله ، إنا نذبح الناقة ونذبح
البقرة ، وفي بطنها الجنين ، أنلقيه أم نأكله؟ قال : « كلوه إن شئتم ، فإن
ذكاة الجنين ذكاة أمه » فروي ذكاة الثاني بالرفع وروي بالنصب ، وعلى الأول
لا يحتاج على ذكاة ، وعلى الثاني لا بد من تذكيته.
الشيخ أبو
الفتوح الرازي في تفسيره : عن أبي سعيد ، عنه ( صلى الله
عليه وآله ) ، مثله [١].
[١٩٤٠٧] ٣ ـ وعن
قابوس ، عن أبيه : أنه ذبح يوما بقرة في بطنها جنين ،
فمر به عبد الله بن عباس ، فأخذ بذنب الجنين ، وقال : هذا من بهيمة الأنعام
التي أحلت لكم.
[١٩٤٠٨] ٤ ـ علي
بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : (أحلت
لكم
بهيمة الأنعام)[١]
قال : الجنين
في بطن أمه إذا أوبر وأشعر ، فذكاته ذكاة أمه ، فذلك
الذي عناه الله.
[١٩٤٠٩] ٥ ـ الصدوق
في المقنع : إذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد ، فإن كان
تاما فكل ، فإن ذكاته ذكاة أمه ، وإن لم يكن تاما فلا تأكله.