responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 16  صفحه : 138

القبلة » الخبر.

[١٩٣٩٨] ٢ ـ وعنه وعن أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا فيمن ذبح لغير القبلة : « إن كان أخطأ أو نسي أجهل فلا شئ عليه ، وتؤكل ذبيحته ، وإن تعمد ذلك فقد أساء ، ولا نحب أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة ».

وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « ويستقبل بها القبلة » [١].

[١٩٣٩٩] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا ذبحت فاستقبل بذبيحتك القبلة ، ولا تبخعها حتى تموت.

١٣ ـ ( باب اشتراط التسمية عند التذكية ، والا لم تحل ، إلا أن

يكون ناسيا فيسمي عند الذكر أو عند الأكل )

[١٩٤٠٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا ذبح أحدكم فليقل : بسم الله والله أكبر ».

[١٩٤٠١] ٢ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإن ترك التسمية متعمدا لم تؤكل ذبيحته ، وإن جهل ذلك أو نسيه يسمي إذا ذكر وأكل ».


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٦.

[١] نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٥١.

٣ ـ المقنع ص ١٣٩.

الباب ١٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٤ ح ٦٢٧.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 16  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست