نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 69
(١٧٥٦٠) ٢ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ،
عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ،
عن رجل تزوج امرأة ، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال :
« لا ، حتى يعطيها شيئا ».
(١٧٥٦١) ٣ ـ الشيخ
المفيد في رسالة المتعة في كلام له : بيان ذلك ما حدثنا
به عن بريد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج
امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله ، فقال : « ما أحب أن يدخل بها
حتى يعلمها السورة ، ويعطيها شيئا » قلت له : ان يعطيها تمرا أو زبيبا ،
فقال : « لا بأس بذلك إذا رضيت به ، كائنا ما كان ».
٨ ـ ( باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر ، وأنه
لا يسقط بالدخول ، لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده ، إلا ببينة على مقداره )
(١٧٥٦٢) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إن تزوج بصداق إلى أجل فالنكاح جائز ، ولكن لا بد أن يعطيها
شيئا قبل أن يدخل بها فيحل له نكاحها ، ولو أن يعطيها ثوبا أو شيئا يسيرا ،
فإن لم يجد شيئا فلا شئ عليه ( إن دخل ) [١] بها ، ويبقى الصداق دينا عليه ».
(١٧٥٦٣) ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) ـ في حديث أنه قال : « وإن أنكرت
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.
٣ ـ رسالة المتعة :
مخطوط ، ووجدناه في رسالة المهر ص ٥.