responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 69

(١٧٥٦٠) ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة ، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : « لا ، حتى يعطيها شيئا ».

(١٧٥٦١) ٣ ـ الشيخ المفيد في رسالة المتعة في كلام له : بيان ذلك ما حدثنا به عن بريد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله ، فقال : « ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة ، ويعطيها شيئا » قلت له : ان يعطيها تمرا أو زبيبا ، فقال : « لا بأس بذلك إذا رضيت به ، كائنا ما كان ».

٨ ـ ( باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر ، وأنه لا يسقط بالدخول ، لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده ، إلا ببينة على مقداره )

(١٧٥٦٢) ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إن تزوج بصداق إلى أجل فالنكاح جائز ، ولكن لا بد أن يعطيها شيئا قبل أن يدخل بها فيحل له نكاحها ، ولو أن يعطيها ثوبا أو شيئا يسيرا ، فإن لم يجد شيئا فلا شئ عليه ( إن دخل ) [١] بها ، ويبقى الصداق دينا عليه ».

(١٧٥٦٣) ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ـ في حديث أنه قال : « وإن أنكرت


٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٣ ـ رسالة المتعة : مخطوط ، ووجدناه في رسالة المهر ص ٥.

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٤.

[١] في المصدر : وله أن يدخل.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٦.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست