نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 68
وتقدم في أبواب
المقدمات : في حديث الحولاء [١] ، قول رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : « والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا ، ما من امرأة
ثقلت على زوجها المهر ، إلا ثقل الله عليها سلاسل من نار جهنم ».
٦ ـ ( باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم ،
وعدم تحريمه )
(١٧٥٥٧) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « إني لأكره أن
يكون المهر أقل من عشرة دراهم ، لكيلا يشبه بمهر البغي ».
(١٧٥٥٨) ٢ ـ الشيخ
المفيد في رسالة المتعة : بعد ما نقل عن الثوري وأبي
حنيفة ، أن المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم ، قال : وهو أشبه بالحق
، لموافقة قول مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « إني أكره أن يكون المهر
أقل من عشرة دراهم ، لكي لا يشبه مهر البغي ».
٧ ـ ( باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو
بعضه ، أو هدية )
(١٧٥٥٩) ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ووجه إليها قبل أن تدخلها ما
عليك أو بعضه [١] ، من قبل أن تطأها ، قل أم كثر ، من ثوب أو دراهم أو
دنانير أو خادم ».