نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 64
( عليه السلام ) : « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته » وذكر مثله.
(١٧٥٤٦) ٦ ـ الشيخ
المفيد في رسالة المتعة : والحديث الذي روي عن
الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما تزوج رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، واحدة من نسائه ، ولا زوج واحدة من نسائه ، على أكثر من اثنتي
عشرة أوقية ونش » الأوقية أربعون درهما ، والنش نصف الأوقية عشرون
درهما ، فكان ذلك خمسمائة درهم بوزننا ، فهو صحيح ، واعتقادنا على هذا
وبه نأخذ ... إلى آخره.
(١٧٥٤٧) ٧ ـ وفي
كتاب الاختصاص : عن محمد بن الحسن ، عن علي بن
إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن الحسين بن
خالد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن مهر السنة كيف صار
خمسمائة؟ قال : « إن الله تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة
تكبيرة ، ويسبحه مائة تسبيحة ، ويحمده مائة تحميدة ، ويهلله مائة تهليلة ،
ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة ، ثم يقول : اللهم زوجني من الحور
العين ، إلا زوجه حوراء وجعل ذلك مهرها ، ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيه
( صلى الله عليه وآله ) ، أن سن مهور المؤمنات خمسمائة ، ففعل ذلك
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ».
(١٧٥٤٨) ٨ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا تزوجت فانظر أن لا يجاوز مهرها مهر
السنة ، وهو خمسمائة درهم ، فعلى هذا تزوج رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) نساءه ، وعليه زوج بناته ، وصار مهر السنة خمسمائة درهم ، لان الله
تبارك وتعالى أوجب على نفسه : أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ، ولا يسبحه
مائة تسبيحة ، ولا يحمده مائة تحميدة ، ولا يهلله مائة تهليلة ، ولا يصلي على
٦ ـ رسالة المتعة :
مخطوط ، ووجدناه في رسالة المهر ص ٩.
٧ ـ الاختصاص ص ١٠٣.
٨ ـ المقنع ص ٩٩.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 64