نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 59
أبواب المهور
١ ـ ( باب أنه يجزئ في
المهر أقل ما يتراضيان عليه ، وأنه لا حد له في القلة والكثرة ، في الدائم والمتعة
)
(١٧٥٢٩) ١ ـ الشيخ
المفيد في رسالة المهر : حدثنا الشريف الزاهد أبو محمد
الحسن بن حمزة العلوي قال : حدثنا أحمد بن محمد الدينوري ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، قال : « الصداق كل
شئ تراضيا عليه ، في تمتع أو تزويج غير متعة ».
(١٧٥٣٠) ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين ، عن فضالة ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) ، سئل عن المهر ، ما هو؟ قال : « ما تراضى عليه
الناس ».
(١٧٥٣١) ٣ ـ وروي
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « الصداق ما
تراضى عليه الناس ، من قليل أو كثير ، فهو الصداق ».
(١٧٥٣٢) ٤ ـ حدثنا
سهل بن سعد ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه
قال لرجل : « تزوجها ولو بخاتم من حديد ».
(١٧٥٣٣) ٥ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن أبي
أبواب المهور
الباب ١
١ ـ رسالة المهر ص ٤.
٢ ـ رسالة المهر ص ٤.
٣ ـ رسالة المهر ص ٤.
٤ ـ رسالة المهر ص ٦.
٥ ـ نوادر أحمد بن محمد
بن عيسى ص ٦٩.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 59