نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 51
على أبيها ، والتي عقد عليها هي امرأته ، ولكن لا يدخل بها حتى يخلوا أجل
أختها ».
٩ ـ ( باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر
فظهرت ثيبا )
(١٧٥٠٨) ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أن رجلا أقبل إلى أمير
المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، ومعه امرأته ، فقال : يا أمير المؤمنين إني
تزوجت امرأة عذراء ، فدخلت بها فوجدتها غير عذراء ، فقال : ويحك إن
العذرة تذهب من الوثبة والقفزة والحيض والوضوء وطول التعنس [١] ».
ورواه في دعائم
الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه « طول
التعنيس » [٢].
١٠ ـ ( باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم ،
كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت ، فإن رضيت أو أقرنه فلا خيار لها ، ولها المهرمع الدخول
خاصة ، فإن ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو
منه ، أو نحوهم ، وإن لم يكن فالامام )
(١٧٥٠٩) ١ ـ
أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ،
عن محمد بن مسلم ، ( عن أحدهما ) [١] قال : سألته عن امرأة حرة تزوجت
الباب ٩
١ ـ الجعفريات ص ١٠٣.
[١] عنست المرأة : إذا بقيت زمانا
طويلا بعد أن تبلغ ، وهي بكر غير متزوجة ( لسان
العرب ج ٦ ص ١٤٩ ).