responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 300

٢٢ ـ ( باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة ، وقعت واحدة مع الشرائط ، وبطل لامعها )

(١٨٣١٠) ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « يا نافع أنه بلغني عنك أنك تقول : إن ابن عمر إنما طلق امرأته واحدة ، وان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمره أن يراجعها ويحتسب بتلك التطليقة » قال : كذلك سمعت يا بن رسول الله ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « كذبت والله يا نافع على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بل طلقها ثلاثا ، فلم يره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ».

(١٨٣١١) ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، وأشهد فهي طالق واحدة ».

(١٨٣١٢) ٣ ـ وروينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الطلاق ثلاثا إن كان [١] على طهر كما يجب فهي واحدة ، وإن لم تكن على طهر فليس بشئ ».

(١٨٣١٣) ٤ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المطلقات ثلاثا لغير العدة ، وقال : « انهن ذوات الأزواج [١] ».

(١٨٣١٤) ٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إياك


الباب ٢٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٠ ح ٩٨٩.

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٨.

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٩٩٩.

[١] في نسخة : كانت

٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠١.

[١] في نسخة : أزواج.

٥ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست