نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 300
٢٢ ـ ( باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر
مرسلة من غير رجعة ، وقعت واحدة مع الشرائط ، وبطل لامعها )
(١٨٣١٠) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « يا نافع أنه بلغني عنك أنك تقول : إن ابن عمر إنما طلق امرأته
واحدة ، وان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمره أن يراجعها ويحتسب
بتلك التطليقة » قال : كذلك سمعت يا بن رسول الله ، قال أبو جعفر
( عليه السلام ) : « كذبت والله يا نافع على رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، بل طلقها ثلاثا ، فلم يره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ».
(١٨٣١١) ٢ ـ وعن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من طلق
امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، وأشهد فهي طالق واحدة ».
(١٨٣١٢) ٣ ـ وروينا
عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال :
« الطلاق ثلاثا إن كان [١] على طهر كما يجب فهي واحدة ، وإن لم تكن على
طهر فليس بشئ ».
(١٨٣١٣) ٤ ـ وعن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المطلقات
ثلاثا لغير العدة ، وقال : « انهن ذوات الأزواج [١] ».
(١٨٣١٤) ٥ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن
موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إياك