responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 286

يراجعها ، ويحتسب بتلك التطليقة » قال : كذلك سمعت يا بن رسول الله ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « كذبت والله يا نافع ، بل طلقها ثلاثا : فلم يره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » ـ وساق جملة من الاخبار ، إلى أن قال ـ : [٢] ولا يخلو طلاق ابن عمر امرأته الذي أجمع من خالفنا عليه ، أن يكون جائزا أو غير جائز ، فإن كان جائزا ، فما معنى انكار النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأمره بردها إليه ، وهو قد طلق طلاقا جائزا؟ وإن كان غير جائز ، فكيف يعتد به كما زعموا؟ مع ما رويناه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وقد تقدم ذكره ، أنه إنما كان طلقها ثلاثا وهي حائض.

(١٨٢٥٩) ٤ ـ وفي رواية أخرى عنه ( عليه السلام ) ، رويناها أنه قال نافع : أنا سمعت عبد الله بن عمر يقول : انا طلقتها ) [١] ثلاثا وهي حائض ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمر أن يأمرني برجعتها ، وقال : إن طلاق عبد الله امرأته ثلاثا وهي حائض ليس بطلاق ، فقال رجل لجعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، وقد ذكر هذا عن أبيه : أن الناس يقولون : إنه إنما طلقها واحدة وهي حائض ، قال : « فلأي شئ سأل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا [٢] كان أملك برجعتها؟ كذبوا ولكنه طلقها ثلاثا فأمره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يراجعها ، وقال : إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك ».

(١٨٢٦٠) ٥ ـ وروينا عن بعض رجال أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) من الشيعة ، أنه وقف على أبي حنيفة وهو يفتي في حلقته ، فقال : يا أبا حنيفة ، ما تقول في رجل طلق امرأته في مجلس واحد على غير طهر أو


[٢] نفس المصدر ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٢ ، ١٠٠٣.

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٤ ح ١٠٠٣.

[١] في الحجرية : « طلقها » وما أثبتناه من المصدر.

[٢] في نسخة : إن.

٥ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٩٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست