نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 286
يراجعها ، ويحتسب بتلك التطليقة » قال : كذلك سمعت يا بن رسول الله ،
قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « كذبت والله يا نافع ، بل طلقها ثلاثا : فلم
يره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » ـ وساق جملة من الاخبار ، إلى أن
قال ـ : [٢] ولا يخلو طلاق ابن عمر امرأته الذي أجمع من خالفنا عليه
، أن
يكون جائزا أو غير جائز ، فإن كان جائزا ، فما معنى انكار النبي ( صلى الله
عليه وآله ) وأمره بردها إليه ، وهو قد طلق طلاقا جائزا؟ وإن كان غير
جائز ، فكيف يعتد به كما زعموا؟ مع ما رويناه عن أبي جعفر
( عليه السلام ) ، وقد تقدم ذكره ، أنه إنما كان طلقها ثلاثا وهي حائض.
(١٨٢٥٩) ٤ ـ وفي
رواية أخرى عنه ( عليه السلام ) ، رويناها أنه قال نافع :
أنا سمعت عبد الله بن عمر يقول : انا طلقتها ) [١] ثلاثا وهي حائض ، فأمر
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمر أن يأمرني برجعتها ، وقال : إن طلاق
عبد الله امرأته ثلاثا وهي حائض ليس بطلاق ، فقال رجل لجعفر بن محمد
( عليهما السلام ) ، وقد ذكر هذا عن أبيه : أن الناس يقولون : إنه إنما طلقها
واحدة وهي حائض ، قال : « فلأي شئ سأل رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) إذا [٢] كان أملك برجعتها؟ كذبوا ولكنه طلقها ثلاثا فأمره رسول
الله
( صلى الله عليه وآله ) أن يراجعها ، وقال : إن شئت فطلق وإن شئت
فأمسك ».
(١٨٢٦٠) ٥ ـ وروينا
عن بعض رجال أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما
السلام ) من الشيعة ، أنه وقف على أبي حنيفة وهو يفتي في حلقته ، فقال :
يا أبا حنيفة ، ما تقول في رجل طلق امرأته في مجلس واحد على غير طهر أو