نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 221
قال : « الحامل المتوفى عنها زوجها ، نفقتها من جميع المال حتى تضع ».
(١٨٠٥٦) ٢ ـ السيد
فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن
جعفر ، بن أبيه ، عن آبائه ، عنه ( عليهم السلام ) ، مثله ، وفيه : « من
جميع مال الزوج ».
قلت : في وجوب
النفقة عليها وعدمه مع الوجوب كونها من مال ولدها
كما عليه جماعة ، أو من جميع المال كما هو ظاهر هذا الخبر ، خلاف معروف في
الفقه ، ولا بد من حمل الخبر على الاستحباب ، حتى إذا وضعت الولد حيا
فأخذت النفقة من نصيبه ، والله العالم.
٧ ـ ( باب استحباب نفقة ما عدا المذكورين من
الأقارب )
(١٨٠٥٧) ١ ـ دعائم
الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله
عز وجل : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل
ذلك ) [١] قال : « على وارث ( الصبي الذي يرثه ) [٢] إذا مات أبوه ما على
أبيه ( من ) [٣] نفقته ورضاعه » الخبر.
(١٨٠٥٨) ٢ ـ الشيخ
الطوسي في أماليه : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن
جعفر بن محمد ، عن جعفر بن عبد الله العلوي ، عن حمزة بن عبد الله بن
محمد بن عمر بن علي ( عليه السلام ) ، عن عمه عيسى بن عبد الله ، عن
أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « جاء رجل
إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله عندي دينار ، فما