responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 221

قال : « الحامل المتوفى عنها زوجها ، نفقتها من جميع المال حتى تضع ».

(١٨٠٥٦) ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر ، بن أبيه ، عن آبائه ، عنه ( عليهم السلام ) ، مثله ، وفيه : « من جميع مال الزوج ».

قلت : في وجوب النفقة عليها وعدمه مع الوجوب كونها من مال ولدها كما عليه جماعة ، أو من جميع المال كما هو ظاهر هذا الخبر ، خلاف معروف في الفقه ، ولا بد من حمل الخبر على الاستحباب ، حتى إذا وضعت الولد حيا فأخذت النفقة من نصيبه ، والله العالم.

٧ ـ ( باب استحباب نفقة ما عدا المذكورين من الأقارب )

(١٨٠٥٧) ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ) [١] قال : « على وارث ( الصبي الذي يرثه ) [٢] إذا مات أبوه ما على أبيه ( من ) [٣] نفقته ورضاعه » الخبر.

(١٨٠٥٨) ٢ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن جعفر بن محمد ، عن جعفر بن عبد الله العلوي ، عن حمزة بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي ( عليه السلام ) ، عن عمه عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله عندي دينار ، فما


٢ ـ نوادر الراوندي ص ٣٨.

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٦ ح ٩٧٥.

[١] البقرة ٢ : ٢٣٣.

[٢] أثبتناه من المصدر.

[٣] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٦٩.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست