responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 219

والضعيفات ، ويؤدون من قوى الأبدان المعونات ، كالرجل يقود ضريرا وينجيه من مهلكة ، ويعين مسافرا أو غير مسافر على حمل متاع على دابة قد سقط عنها ، أو كدفع عن مظلوم قصده ظالم بالضرب أو بالأذى ، ويؤدون الحقوق من الجاه بعد أن يدفعوا به من غرض من يظلم بالوقيعة فيه ، أو يطلبوا حاجة بجاههم لمن قد عجز عنها بمقداره ، وكل هذا انفاق مما رزقه الله تعالى ».

٣ ـ ( باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير إذن الزوج حتى ترجع ، واشتراط نفقتها بالتمكن )

(١٨٠٤٨) ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « إن امرأة خرجت من بيت زوجها بغير اذنه ، فلا نفقة لها حتى ترجع ».

ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه : « أيما امرأة » إلى آخره [١].

(١٨٠٤٩) ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الزوج ، فقد حل للزوج أن يأخذ كل شئ ساقه إليها ».

٤ ـ ( باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع )

(١٨٠٥٠) ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ،


الباب ٣

١ ـ الجعفريات ص ١٠٨.

[١] دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٥ ح ٩٧٣.

٢ ـ الجعفريات ص ١٠٨.

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٩ ح١٠٨٩.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست