نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 219
والضعيفات ، ويؤدون من قوى الأبدان المعونات ، كالرجل يقود ضريرا
وينجيه من مهلكة ، ويعين مسافرا أو غير مسافر على حمل متاع على دابة قد
سقط عنها ، أو كدفع عن مظلوم قصده ظالم بالضرب أو بالأذى ، ويؤدون
الحقوق من الجاه بعد أن يدفعوا به من غرض من يظلم بالوقيعة فيه ، أو
يطلبوا حاجة بجاههم لمن قد عجز عنها بمقداره ، وكل هذا انفاق مما رزقه الله تعالى ».
٣ ـ ( باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو
بالخروج بغير إذن الزوج حتى ترجع ، واشتراط نفقتها بالتمكن )
(١٨٠٤٨) ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « إن امرأة خرجت من بيت زوجها بغير
اذنه ، فلا نفقة لها حتى ترجع ».
ورواه في دعائم
الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه : « أيما امرأة »
إلى آخره [١].
(١٨٠٤٩) ٢ ـ وبهذا
الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا جاء
النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الزوج ، فقد حل للزوج أن يأخذ كل
شئ ساقه إليها ».
٤ ـ ( باب وجوب نفقة
المطلقة الحبلى حتى تضع )
(١٨٠٥٠) ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ،