responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 218

(١٨٠٤٥) ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) : « أن امرأة استعدت عليا ( عليه السلام ) على زوجها ، وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه ، وقال : ان مع العسر يسرا ».

(١٨٠٤٦) ٦ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم ) [١] يعني فرض الله على الرجال أن ينفقوا على النساء.

وتقدم في المقدمات [٢] ، في حديث الحولاء عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « يا حولاء ، للمرأة على زوجها أن يشبع بطنها ويكسو ظهرها ، ويعلمها الصلاة والزكاة إن كان في مالها حق ، ولا تخالفه في ذلك ». الخبر.

٢ ـ ( باب النفقات الواجبة والمندوبة ، وجملة من أحكامها )

(١٨٠٤٧) ١ ـ تفسير الإمام ( عليه السلام ) : في قوله تعالى : ( ومما رزقناهم ينفقون ) [١] « من الأموال والقوى ( في الأبدان ) [٢] والجاه والمقدار ينفقون ( و ) [٣] يؤدون من الأموال الزكاة ويجودون بالصدقات ، ويحتملون الكل ويؤدون الحقوق اللازمات ، كالنفقة في الجهاد إذا لزم استحب ، وكسائر النفقات الواجبة على الأهلين وذوي الأرحام والقرابات والاباء والأمهات ، و كالنفقات المستحبات على من لم تكن فرضا عليهم النفقة من سائر القرابات ، و كالمعروف بالاسعاف والقرض والاخذ بأيدي الضعفاء


٥ ـ الجعفريات ص ١٠٨.

٦ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٣٧.

[١] النساء ٤ : ٣٤.

[٢] تقدم في الباب (٦٠) من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث (٢).

الباب ٢

١ ـ تفسير الإمام العسكري ص ٢٧.

[١] البقرة ٢ : ٣.

[٢] أثبتناه من المصدر.

[٣] أثبتناه من المصدر.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست