نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 218
(١٨٠٤٥) ـ وبهذا
الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده
( عليهم السلام ) : « أن امرأة استعدت عليا ( عليه السلام ) على زوجها ،
وكان زوجها معسرا فأبى أن يحبسه ، وقال : ان مع العسر يسرا ».
(١٨٠٤٦) ٦ ـ علي
بن إبراهيم في تفسيره : (الرجال
قوامون على النساء بما
فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم)[١] يعني فرض الله على
الرجال أن ينفقوا على النساء.
وتقدم في
المقدمات [٢] ، في حديث الحولاء عن رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، أنه قال : « يا حولاء ، للمرأة على زوجها أن يشبع بطنها ويكسو
ظهرها ، ويعلمها الصلاة والزكاة إن كان في مالها حق ، ولا تخالفه في
ذلك ». الخبر.
٢ ـ ( باب النفقات الواجبة والمندوبة ، وجملة
من أحكامها )
(١٨٠٤٧) ١ ـ تفسير
الإمام ( عليه السلام ) : في قوله تعالى : (ومما
رزقناهم
ينفقون)[١] « من الأموال والقوى ( في الأبدان ) [٢] والجاه والمقدار ينفقون
( و ) [٣] يؤدون من الأموال الزكاة ويجودون بالصدقات ، ويحتملون الكل
ويؤدون الحقوق اللازمات ، كالنفقة في الجهاد إذا لزم استحب ، وكسائر
النفقات الواجبة على الأهلين وذوي الأرحام والقرابات والاباء والأمهات ، و
كالنفقات المستحبات على من لم تكن فرضا عليهم النفقة من سائر القرابات ، و
كالمعروف بالاسعاف والقرض والاخذ بأيدي الضعفاء