responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 217

أبواب النفقات

١ ـ ( باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن ، فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق )

(١٨٠٤١) ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خطب في حجة الوداع ، فذكر النساء فقال : « ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ».

(١٨٠٤٢) ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « سبع من سوابق الاعمال فعليكم بهن ـ فذكرهن وقال فيهن ـ : والنفقة على العيال ».

(١٨٠٤٣) ٣ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته استؤني [١] فإن جاءها بشئ لم يفرق بينهما ، وإن لم يجد شيئا أجل وفرق بينهما ».

(١٨٠٤٤) ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « يجبر الرجل على النفقة على امرأته » الخبر.


أبواب النفقات

الباب ١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٤ ح ٩٦٠.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٤ ح ٩٦٢.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٥ ح ٩٧١.

[١] في الحجرية : « استوفي » وما أثبتناه من المصدر.

٤ ـ الجعفريات ص ١٠٩.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست