نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 217
أبواب النفقات
١ ـ ( باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر
كفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن ، فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق )
(١٨٠٤١) ١ ـ دعائم
الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خطب في حجة
الوداع ، فذكر النساء فقال : « ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ».
(١٨٠٤٢) ٢ ـ وعنه
( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « سبع من سوابق
الاعمال فعليكم بهن ـ فذكرهن وقال فيهن ـ : والنفقة على العيال ».
(١٨٠٤٣) ٣ ـ وعن
علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا لم يجد الرجل ما
ينفق على امرأته استؤني [١] فإن جاءها بشئ لم يفرق بينهما ، وإن لم يجد شيئا
أجل وفرق بينهما ».
(١٨٠٤٤) ٤ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « يجبر الرجل على النفقة على
امرأته » الخبر.
أبواب النفقات
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٥٤ ح ٩٦٠.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٥٤ ح ٩٦٢.
٣ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٢٥٥ ح ٩٧١.
[١] في الحجرية : « استوفي »
وما أثبتناه من المصدر.
٤ ـ الجعفريات ص ١٠٩.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 15 صفحه : 217