responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 125

(١٧٧٣٤) ٥ ـ العياشي في تفسيره : عن حريز رفعه إلى أحدهما ( عليهما السلام ) ، في قول الله : ( الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد ) [١] قال : قال : « التغيض كل حمل دون تسعة أشهر ، وما تزداد كل شئ يزداد على تسعة أشهر ، وكلما رأت الدم في حملها من الحيض يزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم ».

(١٧٧٣٥) ٦ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، في قوله : ( ما تحمل كل أنثى ) [١] يعني الذكر والأنثى ( وما تغيض الأرحام ) [٢] قال : « الغيض ما كان أقل من الحمل ( وما تزداد ) [٣] ما زاد على الحمل ، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها ».

(١٧٧٣٦) ٧ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( الله يعلم ما تحمل كل أنثى ) ـ قال : « الذكر والأنثى ـ ( وما تغيض الأرحام ) ـ قال : ما كان دون التسعة فهو غيض ـ ( وما تزداد ) [١] قال : ما رأت الدم في أيام حملها ازداد به على التسعة الأشهر ، إن كانت رأت الدم خمسة أيام أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الأشهر ».

(١٧٧٣٧) ٨ ـ دعائم الاسلام : ورووا أن عمر أراد أن يحد امرأة أتت بولد لستة أشهر ، فقال علي ( عليه السلام ) : « الولد يلحق بزوجها ، وليس عليها حد » قال له : ومن أين قلت ذلك يا أبا الحسن؟ قال : « من كتاب الله ، قال الله تبارك وتعالى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) [١] وقال :


٥ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١٠.

[١] الرعد ١٣ : ٨.

٦ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١١.

[١] الرعد ١٣ : ٨.

[٢] الرعد ١٣ : ٨.

[٣] الرعد ١٣ : ٨.

٧ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٥.

[١] الرعد ١٣ : ٨.

٨ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٨٦.

[١] الأحقاف ٤٦ : ١٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 15  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست