responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 99

« ليس للميت من ماله إلا الثلث ، فإذا أوصى بأكثر من الثلث يرد إلى الثلث ».

[١٦١٩٧] ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، قال : « ما يعتق منه إلّا ثلثه ».

[١٦١٩٨] ٨ ـ وفي المقنع : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون لامرأته عليه المال فتبرئه منه في مرضها ، قال : « لا ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها ».

قال : « وإذا أعتق الرجل مملوكا ليس له غيره وأبي الورثة أن يجيزوا ذلك ، فما يعتق منه إلّا ثلثه » [١].

[١٦١٩٩] ٩ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن أوصى لمملوك بثلث ماله ، قوم المملوك قيمة عادلة ، فإن كانت قيمته أكثر من الثلث ( استسعى للفضيلة ) [١] ثم أعتق ».

١١ ـ ( باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث ، وحكم ما لو ولد له بعد موته )

[١٦٢٠٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة ، فإنه يوصي بماله حيث شاء ، في المسلمين والمساكين وابن السبيل.


٧ ـ الهداية ص ٨١.

٨ ـ المقنع ص ١٦٥.

[١] نفس المصدر ص ١٦٦ عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ).

٩ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٩.

[١] في المصدر : استثنى في الفضيلة.

الباب ١١

١ ـ المقنع ص ١٦٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست