نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 99
« ليس للميت من ماله إلا الثلث ، فإذا أوصى بأكثر من الثلث يرد إلى الثلث ».
[١٦١٩٧] ٧ ـ وعنه
( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل حضره الموت فأعتق
مملوكاً ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، قال : « ما يعتق منه إلّا
ثلثه ».
[١٦١٩٨] ٨ ـ وفي
المقنع : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون
لامرأته عليه المال فتبرئه منه في مرضها ، قال : « لا ولكن إن وهبت له جاز
ما وهبت له من ثلثها ».
قال : « وإذا
أعتق الرجل مملوكا ليس له غيره وأبي الورثة أن يجيزوا
ذلك ، فما يعتق منه إلّا ثلثه » [١].
[١٦١٩٩] ٩ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وإن أوصى لمملوك بثلث ماله ، قوم
المملوك قيمة عادلة ، فإن كانت قيمته أكثر من الثلث ( استسعى للفضيلة ) [١] ثم أعتق ».
١١ ـ ( باب حكم الوصية بجميع المال لمن
لم يكن له وارث ،
وحكم ما لو ولد له بعد موته )
[١٦٢٠٠] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة ، فإنه يوصي بماله حيث شاء ، في
المسلمين والمساكين وابن السبيل.
٧ ـ الهداية ص ٨١.
٨ ـ المقنع ص ١٦٥.
[١] نفس المصدر ص ١٦٦ عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ).