نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 98
سمّاهم فقال : أعتقوا فلاناً وفلاناً وفلاناً ، نظر في أثمانهم ، ثم بدأ
بعتق من سمّاه أولاً فأولاً ، فإن خرج الثلث على الرؤوس عتقوا ، وإن فضل
منه مالا يبلغ ثمن الذي يلي من خرج آخرا منهم ، فإن كان الذي يخرج منه
السدس فما فوقه ، وقف فيما بقي عليه ، وكان الباقون ميراثا ».
[١٦١٩٢] ٢ ـ وعن
أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « من
أوصى بوصايا ذكر فيها العتق ، فإنها تخرج من ثلثه ويبدأ بالعتق ، ويكون ما
فضل في الوصايا ».
[١٦١٩٣] ٣ ـ وعن
أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم
قالوا : « من أوصى بوصية نفذت من ثلثه » الخبر.
[١٦١٩٤] ٤ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أوصى بثلث
ماله لعبده ، فإنه يقوم فأن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة
استسعى العبد في الربع [١] ، وإن كان الثلث أكثر من قيمته أُعتق العبد ودفع
إليه الفضل ، وإن لم يعتق بالقيمة من الثلث إلّا دون السدس ، لم يكن له
وصية ».
[١٦١٩٥] ٥ ـ العياشي
في تفسيره : عن يونس رفعه إلى أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : (فمن
خاف من موص جنفاً أو إثماً
فأصلح بينهم فلا إثم عليه )[١] قال : « يعني إذا ما اعتدى في الوصية وزاد في الثلث ».
[١٦١٩٦] ٦ ـ الصدوق
في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال :