responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 98

سمّاهم فقال : أعتقوا فلاناً وفلاناً وفلاناً ، نظر في أثمانهم ، ثم بدأ بعتق من سمّاه أولاً فأولاً ، فإن خرج الثلث على الرؤوس عتقوا ، وإن فضل منه مالا يبلغ ثمن الذي يلي من خرج آخرا منهم ، فإن كان الذي يخرج منه السدس فما فوقه ، وقف فيما بقي عليه ، وكان الباقون ميراثا ».

[١٦١٩٢] ٢ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق ، فإنها تخرج من ثلثه ويبدأ بالعتق ، ويكون ما فضل في الوصايا ».

[١٦١٩٣] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « من أوصى بوصية نفذت من ثلثه » الخبر.

[١٦١٩٤] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أوصى بثلث ماله لعبده ، فإنه يقوم فأن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في الربع [١] ، وإن كان الثلث أكثر من قيمته أُعتق العبد ودفع إليه الفضل ، وإن لم يعتق بالقيمة من الثلث إلّا دون السدس ، لم يكن له وصية ».

[١٦١٩٥] ٥ ـ العياشي في تفسيره : عن يونس رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه ) [١] قال : « يعني إذا ما اعتدى في الوصية وزاد في الثلث ».

[١٦١٩٦] ٦ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال :


٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٥٧ ح ١٣٠٢.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٦١ ح ١٣١٢.

٤ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٦٢ ح ١٣١٦.

[١] في المصدر : الباقي.

٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٨ ح ١٧٣.

[١] البقرة ٢ : ١٧٢.

٦ ـ الهداية ص ٨١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست