responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 51

والميثب ، والحسنى ، والصافية ، ومشربة أمّ إبراهيم [١] ، إلى عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فإن مضى علي فإلى الحسن ( عليه السلام ) ، فإن مضى الحسن فإلى الحسين ( عليهما السلام ). فإن مضى الحسين ( عليه السلام ) فإلى الأكبر فالأكبر من ولدي ، شهد الله على ذلك ، والمقداد ابن الأسود ، والزبير بن العوام ، وكتب علي بن أبي طالب ».

[١٦٠٨٧] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تصدق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بأموال جعلها وقفاً ، وكان ينفق منها على أضيافه ، وأوقفها على فاطمة ( عليها السلام ) منها ، العراف [١] ، والبرقة ، والصافيّة ، ومشربة أم إبراهيم ، والحسنى ، والزلال [٢] ، والمنبت ».

[١٦٠٨٨] ٣ ـ عنه ( عليه السلام ) ، أنه « قسم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الفيء ، فأصاب أمير المؤمنين عليا ( عليه السلام ) منه أرض ، فاحتفر فيها عيناً ، فخرج منها ماء ينبع منها [١] في السماء كهيئة عنق البعير ، فجاء إليه بذلك البشير ، فقال. بشر الوارث ، هي صدقة بتّاً بتلا [٢] في حجيج بيت الله ، وعابري السبيل ، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، فمن باعها أو وهبها


[١] في الحجرية والمصدر : ومال أم إبراهيم ، والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الصواب ، جاء في معجم البلدان ج ٥ ص ٢٤١ : « صدقة النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالمدينة سبعة حيطان : برقة ، وميثب ، والصافية ، وأعواف ، والدلال ، ومشربة أمّ إبراهيم ».

وسميت بذلك لان إبراهيم بن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولدته أمّه فيها ( النهاية ج ٢ ص ٤٥٥ ومجمع البحرين ج ٢ ص ٨٩ ).

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٤١ ح ١٢٨٢.

[١] في المصدر : العواف.

[٢] في المصدر : الدلال.

٣ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٤١ ح ١٢٨٣.

[١] ليس في المصدر.

[٢] صدقة بتة بتلة : إذا قطعها المتصدق بها من ماله ، فهي بائنة من صاحبها ، قد انقطعت منه ( لسان العرب ج ٢ ص ٦ ).

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 14  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست