نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 50
( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن رجل تصدق بصدقة مشتركة ، فقال : « جائز ».
[١٦٠٨٣] ٢ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة
بالمشاع ، قال. « جائز ، تقبض كما يقبض المشاع ».
[١٦٠٨٤] ٣ ـ وعن
الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه ورث أرضاً أو [١]
أشياء ، فتصدق بها قبل أن يقبضها.
[١٦٠٨٥] ٤ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصدقة قبل أن
تقبض ، فقال. « إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له ، إن كان طفلاً
جاز [١] ، قبضت أو لم تقبض ».
٦ ـ ( باب كيفيّة الوقوف والصدقات ، وما
يستحب فيها ،
وجملة من احكامها )
[١٦٠٨٦] ١ ـ كتاب
عاصم بن حميد الحناط. عن أبي بصير قال. قال أبو جعفر
( عليه السلام ). « ألا أُقرئك وصيّة فاطمة ( عليها السلام ) ؟ » قال : قلت : بلى
، قال : فاخرج حقاً أو سفطاً فأخرج منه كتاباً ، قال : فقرأه : « بسم الله الرحمن
الرحيم ، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، أوصت بحوائطها
السبعة. الأعواف ، والدلال ، والبرقة ،