نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 14 صفحه : 483
عمر نهى عن المتعة ما زنى فتياتكم هؤلاء ».
[١٧٣٥٩] ١٢ ـ بشر
بن المفضل ، عن أبي قلابة قال : قال عمر : متعتان
كانتا على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، [ أنا ] [١] أنهى عنهما
وأُعاقب عليهما : متعة النساء ، ومتعة الحج.
[١٧٣٦٠] ١٣ ـ عبد
الوهاب ، عن أيوب ، عن أبي قلابة : أنّ عمر قال :
متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنا أنهى عنهما
وأضرب فيهما.
[١٧٣٦١] ١٤ ـ يزيد
بن هارون ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن عمر قال :
قال عمر : لو تقدمت في متعة النساء لرجمت فيها. فهذه رواياتكم عن
علمائكم في المتعة ، إنها كانت حلالاً على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه
وآله ) ، وعهد أبي بكر ، وصدر من إمارة عمر ، ثم نهى عنها عمر
برواياتكم ، ثم أنتم تروون بعد هذا أنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) نهى
عنها يوم خيبر ، وترون أنه أمر الصحابة بها يوم الفتح ثم نهاهم عنها ،
والفتح كان بعد خيبر ، فهذا يناقض روايتكم واختلافها ، ثم تروون أنّ ابن
عباس نهى عنها ، وأنّ علياً ( صلوات الله عليه ) قال لابن عباس : « إنّك
امرؤ تائه » وابن عباس قد كان يفتي بها بعد عليّ ( عليه السّلام ) ،
وأصحاب ابن عباس عطاء وسعيد بن جبير وطاووس ، وقول علي
( عليه السّلام ) : « لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى فتيانكم » واقرار عمر
على نفسه [ في ] [١] قوله : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( صلّى الله
عليه
وآله ) ، ثم أنا عنهما أنهى وأعاقب عليها ، فلو كان النبيّ ( صلّى الله عليه